أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 807 لسنة 2021 م بإضافة حكم لقراره رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية

نشر في

قرار رقم 807 لسنة 2021 م بإضافة حكم لقراره رقم 745 لسنة 2021 م بتحديد معاملة مالية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ ديسمبر/ 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9/ نوفمبر/ 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بمدينة سرت بتاريخ 2021/3/10 م، بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 745 لسنة 2021 م، بتحديد معاملة مالية.
  • وعلى كتاب رئيس مجلس إدارة هيئة النهوض بالصناعة الوطنية رقم 358 المؤرخ 2021/12/28 م.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع مجلس الوزراء العادي التاسع لسنة 2021 م.

قرر

مادة 1

تستحق المكافأة المقررة بموجب أحكام القرار رقم 745 لسنة 2021 م المشار إليه، لنائب رئيس وأعضاء لجان ومجالس الإدارة للهيئات العامة المشكلة قبل صدور هذا القرار من تاريخ مباشرتهم لأعمالهم.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.