قانون رقم 16 لسنة 1994 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1984م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات
مؤتمر الشعب العام،
صيغ القانون الآتي:
المادة 1
تعدل المادة الرابعة من القانون رقم 12 لسنة 1984م المشار إليه بحيث يجرى نصها كالتالي:
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون.
وفى جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها.
المادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.