Skip to main content

قانون رقم 72 لسنة 1975 م بالموافقة على سداد جزء من اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية

19 يوليو 1975

قانون رقم 72 لسنة 1975 م بالموافقة على سداد جزء من اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على دفع جزء مقداره000 ,2,400 د.ل اثنى مليون وأربعمائة ألف دينار ليبي من قيمة اكتتاب الحكومة في رأس مال شركة الخطوط الجوية العربية الليبية المنشأة بالقانون رقم 5 لسنة 1975 م المشار إليه.

مادة 2 

يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1395 هـ/ 1975 م اعتماد اضافی بمقدار رأس المال النقدي المقرر اداؤه بموجب المادة السابقة، ويغطى الاعتماد المذكور من المبالغ المخصصة لدعم المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية الليبية الواردة بالبند 4 من القسم 25 – دعم الهيئات والمؤسسات العامة بالميزانية الادارية للسنة المالية 1395 هـ- 1975 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر فى 10 رجب 1395 هـ
  • الموافق 19 يوليو 1975 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود 
  • رئيس مجلس الوزراء