Skip to main content

قانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية

2 يونيو 1981
نشر في
اللائحة
التعديلات
النصوص السارية
تشريعات ذات علاقة

قانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية

مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على وثيقة إعلان قيام سلطة الشعب.
  • وتنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1389 – 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 ميلادية التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام فى دور انعقاده العادي السادس في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 – 7 يناير لسنة 1981 م.

صيغ القانون الآتي: 

الفصل الأول نطاق سريان أحكام القانون

المادة 1

تسرى أحكام هذا القانون على كافة الوحدات الادارية والشركات والمنشآت وغيرها من الجهات الأخرى التى تدار بواسطة لجان شعبية وتصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة لائحة لتنظيم العلاقة بين الجهات التي لا تدار بواسطة لجان شعبية واللجان الشعبية التي تتبعها.

الفصل الثاني اللجنة الشعبية العامة للبلديات

المادة 2

تشكل اللجنة الشعبية العامة للبلديات من أمين اللجنة الشعبية العامة وعضوية أمناء اللجان الشعبية للبلديات، وتزاول هذه اللجنة اختصاصاتها المبينة بهذا القانون تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة.

ويقصد بتعبير اللجان الشعبية للبلديات أينما ورد بهذا القانون، اللجان الشعبية العامة فى البلديات المنشأة بموجب قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1979 م بشأن اللجان الشعبية العامة في البلديات.

المادة 3

تتولى اللجنة الشعبية العامة للبلديات النظر فى المسائل ذات الصبغة المشتركة بين مختلف البلديات، بهدف تحقيق التنسيق و النمطية، سواء فيما يتعلق بأداء الخدمات، أو تنفيذ المشروعات في البلديات.

المادة 4

يجوز للجنة الشعبية العامة للبلديات، أن تقترح على اللجنة الشعبية العامة إصدار اللوائح والقرارات التي من شأنها تحقيق التنسيق بين أعمال البلديات.

الفصل الثالث اللجنة الشعبية العامة النوعية

المادة 5

تشكل اللجنة الشعبية العامة النوعية من أمينها ومن أمناء اللجان الشعبية النوعية في البلديات.

المادة 6

تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية وضع الخطط التنفيذية لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية، التي يصيغها مؤتمر الشعب العام، والإشراف على تنفيذها وفقاً للاجراءات المبينة بهذا القانون، وتقوم بالإشراف والرقابة والتوجيه للمصالح والأجهزة العامة التابعة لها.

المادة 7

تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية تنفيذ المشروعات والخدمات التي تخص أكثر من بلدية، وفقاً لجداول المشروعات المعتمدة بالخطط والميزانيات وذلك بالتعاون مع اللجان الشعبية في نطاق البلديات ذات العلاقة، كما تقوم بالمشروعات والخدمات التي لها طبيعة فنية خاصة، ولو كانت ضمن نطاق بلدية واحدة، وتتولى كذلك تنفيذ المشروعات والخدمات التي لا تتوفر للبلدية المختصة الإمكانيات الفنية اللازمة لتنفيذها، وذلك بناء على قرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 8

تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية الإشراف على الشركات والمنشآت التي تتبعها، ولها فى هذا الخصوص مايلي:

  • أ. مراقبة نشاط الشركات والمنشآت ومتابعة تنفيذها للخطط المرسومة لها، للتأكد من مدى تحقيقها لأهدافها وأدائها لمسئولياتها وتنفيذها لأحكام التشريعات النافذة
  • ب. دراسة التقارير الدورية عن نشاط الشركات والمنشآت التابعة لها ومدى ما حققته في تنفيذها لاختصاصاتها، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجهها.
  • ج. تسمية من لهم حق التوقيع على الصكوك والغائها، واجراء التصرفات القانونية التي لها مساس بأموال الشركة أو المنشأة.
  • د. تحديد الأهداف الانتاجية للشركات والمنشآت التابعة لها، والتحقق من زيادة الإنتاج وتحسينه بهذه الشركات أو المنشآت وتختص بصفتها الجمعية العمومية للشركة أو المنشأة بما يلى:
  1. وضع الخطط العامة التنفيذية التى تخص أعمال الشركة أو المنشأة الزيادة القدرة الانتاجية وتحسين الإنتاج.
  2. التصديق على الحسابات الختامية والميزانية العمومية واعتماد توزيع نتائج النشاط على عناصر الإنتاج.
  3. اعتماد القروض المحلية والتسهيلات المصرفية التي قد تحصل عليها الشركة أو المنشأة من المصارف الوطنية لتمويل نشاطاتها.
  4. النظر فى تطوير الشركة أو المنشأة.
  5. التوصية بزيادة أو تخفيض رأس مال الشركة أو المنشأة، واقتراح مصادر التمويل الخاصة بذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح النافذة في هذا الشأن.
  6. وضع خطط الأهداف الإنتاجية السنوية واعتماد الميزانية التقديرية.

المادة 9

تتولى اللجنة الشعبية العامة النوعية فى شأن الإشراف على اللجنة الشعبية النوعية في البلدية التي تتبعها ما يلى:

  1. مراجعة محاضر اجتماعات اللجنة الشعبية النوعية في البلدية، وإبداء الرأي في القرارات التي تصدرها، وإصدار التعليمات والتوجيهات إليها في هذا الشأن، بما يكفل مطابقة قراراتها.
  2. القوانين واللوائح والتوجيهات الصادرة إليها – وضع المعايير الفنية، ودراسة النواحي الاقتصادية والاجتماعية والقانونية للمشروعات المراد تنفيذها، واعتماد الأسس المتعلقة بذلك، قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ و على جميع اللجان الشعبية المعنية في البلديات الالتزام بهذه المعايير و الأسس.
  3. دراسة المقترحات المتعلقة بالرسوم المحلية وأسس فرضها، وكيفية جبايتها، وإبداء الرأي حولها، بما يكفل توحيد المعاملة بين المواطنين بمختلف البلديات، وذلك قبل اعتماد هذه المقترحات من الجهات المختصة بالاعتماد.

المادة 10

تمارس اللجان الشعبية العامة النوعية اختصاصاتها تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة، وفي حدود ما تصدره من لوائح وما تضعه من ضوابط.

المادة 11

يجوز الجنة الشعبية العامة النوعية أن تفوض أمينها أو لجاناً تشكلها من بين أعضائها في بعض اختصاصاتها.

الفصل الرابع اللجنة الشعبية للبلدية

المادة 12

تشكل اللجنة الشعبية للبلدية من أمين اللجنة الشعبية للبلدية ومن أمناء اللجان الشعبية النوعية بها، ويكون للجنة الشعبية للبلدية الشخصية الاعتبارية و تعتبر – مع اللجان الشعبية النوعية التابعة لها فى البلدية – وحدة ادارية واحدة لأغراض تطبيق أحكام القوانين واللوائح.

المادة 13

تختص اللجنة الشعبية للبلدية بما يلى:

  1. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية المتعلقة بالشئون المحلية فى نطاق البلدية، وذلك بما لا يتعارض وقرارات المؤتمرات الشعبية المصاغة في مؤتمر الشعب العام
  2. تنفيذ مشروعات خطة التحول الخاصة بالبلدية.
  3. الرقابة والإشراف على أعمال اللجان الشعبية النوعية في البلدية بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
  4. العمل على زيادة القدرة الانتاجية فى نطاق البلدية، وفقاً للأساليب والأهداف المرسومة لذلك.
  5. دراسة الصعوبات التى تعترض تنفيذ المشروعات أو أداء الخدمات داخل نطاق البلدية، وخاصة تلك المشتركة بين أكثر من جهة، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها، وتكليف اللجان الشعبية النوعية فى البلدية بتنفيذ هذه الحلول.
  6. وضع المقترحات الخاصة بالرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها أو تأجيل سريانها أو الاعفاء منها أو إلغاؤها، وإحالة هذه المقترحات إلى اللجنة الشعبية العامة النوعية المختصة.
  7. اقتراح عقد القروض والتسهيلات المصرفية من المصارف المحلية وذلك فى ضوء المبررات المعتمدة من قبل اللجان الشعبية العامة النوعية. 
  8. العمل على استغلال مصادر الثروة المحلية، والنهوض بالإنتاج الزراعى والحيوانى والصناعى، بما لا يتعارض مع المرسومة لذلك الأهداف.
  9. ما يعهد إليها من اختصاصات أخرى بموجب القوانين واللوائح.

المادة 14

تمارس اللجنة الشعبية للبلدية بالنسبة لشئون العاملين الاختصاصات التالية: 

  • أ. تطهير الجهاز الادارى، وفقاً للأسس والمعايير التي تضعها اللجنة الشعبية العامة.
  • ب. ممارسة الاختصاصات التالية بالنسبة لغير شاغلي وظائف الإدارة العليا ومن في حكمهم:
  1. التعيين والترقية العادية والتشجيعية والبت في استقالات وانهاء خدمات العاملين، وذلك فى حدود الضوابط التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة.
  2. النقل والندب والاعارة وفقاً للتشريعات النافذة.
  3. منح العلاوات والمكافآت التشجيعية وغيرها من المزايا والحوافز. 
  4. الموافقة على منح الاجازات الدراسية أو التدريبية في الداخل طبقاً للأحكام المقررة في هذا الشأن.
  5. الموافقة على منح الاجازات الخاصة بدون مرتب.
  6. اتخاذ الإجراءات التأديبية للعاملين، وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
  • ج. الإذن بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية في حدود الضوابط التي تصدر عن اللجنة الشعبية العامة.

وفى جميع الأحوال، تختص اللجنة الشعبية العامة دون غيرها بالبت في قرارات الترقية والندب والاعارة ومنح العلاوات والمكافآت التشجيعية ومنح الاجازات الدراسية والتدريبية و الاجازات الخاصة وذلك كله بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا ومن في حكمهم بناء على عرض من اللجنة الشعبية للبلدية المختصة.

ويختص مجلس التأديب الأعلى بمحاكمة شاغلى درجات الفئة المشار إليها في الفقرة السابقة طبقاً لأحكام القوانين النافذة.

المادة 15

تباشر اللجنة الشعبية للبلدية فيما يتعلق بالتعاقد على تنفيذ المشروعات الواقعة فى نطاق البلدية ما يلى: 

  • أ. إعداد المواصفات والشروط الفنية والمالية للمشروعات المراد التعاقد في شأنها وفقاً للوائح المعمول بها.
  • ب. طرح الشروط والمواصفات الفنية والمالية للمشروعات، للتعاقد في شأنها، باحدى طرق التعاقد المعمول بها وإبرام عقود تنفيذها طبقاً لأحكام اللوائح المعمول بها.

وتبين اللوائح حدود اختصاص اللجنة الشعبية للبلدية في التعاقد والحالات التى يلزم فيها استصدار الاذن فى التعاقد أو اعتماده من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 16

تمارس اللجنة الشعبية للبلدية اختصاصاتها المشار إليها في المواد السابقة، تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة وفى حدود ما تصدره في هذا الشأن من لوائح وقرارات وتضعه من ضوابط، كما تلتزم بتنفيذ ما يصدر إليها من قبل اللجنة الشعبية العامة من توجيهات.

المادة 17

يكون للجنة الشعبية للبلدية فيما يتعلق بالشركات والمنشآت التابعة لها ذات الصلاحيات المخولة الجنة الشعبية العامة النوعية بالنسبة للشركات والمنشآت التابعة لها، وطبقاً لما هو مبين بالمادة الثامنة من هذا القانون.

المادة 18

تكون للبلدية لجنة واحدة لشئون العاملين، تختص بالشئون الإدارية لجميع العاملين على مستوى البلدية، وتكون واختصاصاتها وإجراءات عملها طبقاً لأحكام التشريعات النافذة المتعلقة بالخدمة العامة، وبمراعاة الأحكام الخاصة الواردة بهذا القانون.

تشكل لجنة شئون العاملين بالبلدية، بقرار من اللجنة الشعبية للبلدية برئاسة أمين اللجنة الشعبية للخدمة العامة في البلدية.

المادة 19

يجوز للجنة الشعبية العامة أن تفوض اللجنة الشعبية للبلدية في بعض اختصاصاتها كما يجوز للجنة الشعبية للبلدية أن تفوض أمينها أو لجاناً خاصة تشكلها من بين أعضائها في بعض اختصاصاتها.

الفصل الخامس اللجنة الشعبية النوعية في البلدية

المادة 20

اللجنة الشعبية النوعية في البلدية، هي الأداة التنفيذية لتنفيذ مشروعات خطة التحول فى نطاق البلدية – كل بحسب اختصاصها – وتقديم الخدمات للجماهير بأسرع الطرق وأيسرها.

المادة 21

مع مراعاة أحكام المادة الرابعة عشرة من هذا القانون تختص اللجان الشعبية النوعية فى البلديات فيما يتعلق بشئون العاملين بها باقتراح التعيين والترقية والندب والاعارة ومنح الاجازات، وذلك وفقاً للأساليب والشروط المبينة بهذا القانون، وغيره من التشريعات النافذة.

المادة 22

يجوز للجنة الشعبية النوعية في البلدية تفويض أمينها في بعض اختصاصاتها.

الفصل السادس اللجنة الشعبية للمحلة

المادة 23

مع عدم الإخلال بالاختصاصات المسندة للجان الشعبية للمحلات بموجب التشريعات النافذة تختص اللجنة الشعبية للمحلة بما يلى:

  • أ. التوفيق بين المواطنين المقيمين في نطاق المحلة، أو بينهم وبين غيرهم من المواطنين المقيمين في نطاق المحلات الأخرى فيما ينشأ بينهم من منازعات سواء رفعت دعاوى بشأنها أمام القضاء أو لم ترفع، وذلك بقصد إنهاء هذه المنازعات ودياً.
  • ب. التحكيم بين المواطنين فى المنازعات التي تثور بينهم ويقبلون حكم اللجنة فيها، وفقاً للأوضاع المقررة للتحكيم.
  • ج. التوفيق بين المواطنين المقيمين في المحلة أو بينهم وبين غيرهم من المواطنين المقيمين فى نطاق المحلات الأخرى، فيما ينشأ بينهم من منازعات بالنسبة لحقوقهم الشخصية وما يترتب عليها، وذلك في المواد الجنائية التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية، ودون الإخلال باختصاصات رجال الضبط القضائي و النيابة العامة والمحاكم.
  • د. منح شهادات حسن السيرة والسلوك وعدم التملك العقاري.

و اتمام الزفاف وغيرها من الشهادات الأخرى، وذلك وفقا للضوابط التي تقرر في هذا الشأن.

المادة 24

تتولى اللجنة الشعبية للمحلة العمل على بث روح التعاون بين المواطنين ودفعهم للمشاركة في الأعمال الانتاجية والتطوعية والمناسبات الدينية والوطنية والقومية وكذلك الإبلاغ عما يخل بالنظام والأمن العام الى الجهات المختصة.

المادة 25

يتحدد الاختصاص المكاني للجان الشعبية للمحلات في مجال التوفيق في المنازعات بين المواطنين، على النحو الآتى:

  • أ. فى المسائل العينية العقارية يكون الاختصاص اللجنة الشعبية للمحلة التي يقع في دائرة اختصاصها العقار أو أحد أجزائه اذا كان واقعاً فى دائرة اختصاص أكثر من لجنة، فإذا كان العقار واقعا فى دائرة اختصاص أكثر من لجنة وطرح موضوع النزاع على احدى اللجان وفقاً لهذا الحكم فلا يجوز للجان المجلات الأخرى التي تقع باقي أجزاء العقار في دائرة اختصاصها، أن تنظر في موضوع النزاع.
  • ب. في المسائل المتصلة بالحقوق الشخصية عقارية كانت أو منقولة وفى المسائل المتصلة بالنفقات الشرعية، يكون الاختصاص للجنة التى يقع فى دائرة اختصاصها موطن المدين بالحق أو موطن أحدهم إذا تعددوا.

المادة 26

تنظر اللجنة الشعبية المختصة النزاع بناء على طلب شفوي أو كتابي يقدمه أطراف النزاع أو أحدهم إلى أمينها، ويثبت الأمين الطلب في سجل خاص ينشأ باللجنة الشعبية لهذا الغرض، ويحدد جلسة لنظره ويخطر أطراف النزاع بميعادها ومكان انعقادها.

المادة 27

تعقد اللجنة الشعبية للمحلة اجتماعاتها للتوفيق والتحكيم بين الأطراف بحضور أغلبية أعضائها، ولا يجوز أن يشترك في نظر النزاع عضو اللجنة الذي يكون له مصلحة شخصية فى موضوع النزاع أو يكون له صلة قرابة بأحد أطراف النزاع لغاية الدرجة الرابعة بدخول الغاية.

وتعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور أطراف النزاع أو ممثليهم، ويجوز لها أن تدعو للحضور من ترى فائدة في دعوتهم لحل النزاع، كما يجوز لها عند الاقتضاء أن تقرر نظر النزاع في اجتماع غير علني.

المادة 28

تحدد اللجنة في اجتماعها الأول لنظر النزاع وقائع النزاع وطلبات أطرافه وأوجه دفاعهم وأدلة الاثبات لديهم وللجنة في سبيل أداء مهمتها أن تقوم بالآتى:

  • أ. سماع الشهود.
  • ب. تكليف أى من الأطراف بتقديم المستندات والأوراق الأخرى التي ترى اللجنة أنها منتجة في فض النزاع.
  • ج. معاينة المواقع والأماكن.
  • د. الاستعانة بمن ترى من أهل الخبرة بالمحلة أو المنطقة.

المادة 29

يتولى أمانة اللجنة الشعبية للمحلة فى اجتماعات التوفيق المأذون الشرعى للمحلة أو المنطقة، فإن تعدد المأذونون تولى ذلك أقدمهم في شغل الوظيفة المأذون، وفى حالة غياب المأذون أو قيام مانع لديه تتولى اللجنة تكليف أحد الأشخاص بالقيام بأمانة السر بعد تحليفه اليمين ويقوم أمين السر بتحرير محاضر اجتماعات يثبت فيها موجز لاقوال أطراف النزاع والشهود وما أتخذ من إجراءات، وتوقع هذه المحاضر من أمين اللجنة وأمين السر.

المادة 30

عند تمام الصلح بين الأطراف يحرر محضر بما انتهى إليه الاتفاق وتحدد فيه المسائل التي تم الاتفاق عليها صراحة ويوقعه أطراف النزاع وأمين اللجنة الشعبية وأمين السر بعد تلاوته جهراً و تتولى اللجنة ابداع أصل هذا المحضر لدى المحكمة المختصة واستصدار أمر منها بإعطائه قوة السند التنفيذى دون أداء رسوم، فإذا كان الاتفاق المتعلق بالنزاع معروضاً أمام احدى المحاكم، قدم أصل محضر الاتفاق الى المحكمة المنظور أمامها النزاع لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه.

المادة 31

لا تقبل الدعاوى الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية والمحكمة الابتدائية في المواد المدنية والتجارية وتلك المتصلة بالنفقات الشرعية، إلا إذا كان النزاع موضوع الدعوى قد عرض على اللجنة الشعبية للمحلة المختصة لمحاولة إنهائه صلحاً أو تحكيماً.

وعلى اللجنة أن تفصل فيما يعرض عليها من تلك المنازعات فى ميعاد لا يجاوز ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وإلا جاز لذى الشأن بفوات ذلك الميعاد أن يلجأ الى القضاء للمطالبة بحقه.

على أنه إذا كان موضوع الخلاف نفقة شرعية مستحقة امتنع من يجب عليه أداؤها للمستحق، وكانت هناك اعتبارات تحول بين المستحق وطلبها وجب على اللجنة رفع الأمر الى القاضي المختص للامر بفرض النفقة طبقاً لأحكام القانون رقم 112 لسنة 1971 م بشأن تيسير الحصول على النفقات الشرعية.

المادة 32

يجوز للجنة الشعبية للمحلة أن تفيض أمينها في بعض اختصاصاتها.

الفصل السابع اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة المملوكة للمجتمع

المادة 33

يكون لكل شركة أو منشأة من الشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع بالكامل لجنة شعبية، وذلك باستثناء الشركات والمنشآت ذات الطبيعة الخاصة التى تحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة وتتكون اللجنة الشعبية، من عدد من الأعضاء يتم تصعيدهم لعضويتها مباشرة من قبل المنتجين بالشركة أو المنشأة ويتم اختيار أمين اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة، من بين المصعدين لعضوية اللجنة الشعبية من قبل اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها الشركة أو المنشأة بحسب الأحوال.

المادة 34

تكون اللجنة الشعبية بالشركة أو المنشأة هي المسؤولة عن إدارتها وتصريف أمورها ومباشرة جميع التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق أغراضها، وعلى الأخص مايلي:

  • أ. وضع الخطط والبرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف الشركة أو المنشأة ومتابعة تنفيذها.
  • ب. إعداد مشروع الميزانية التقديرية ومشروع الميزانية والحسابات الختامية للشركة أو المنشأة
  • ج. متابعة نشاط جميع الوحدات في الشركة أو المنشأة بغرض تمشيها مع الخطط والبرامج الموضوعة لها.
  • د. اتخاذ إجراءات توفير احتياجات الشركة أو المنشأة من مستلزمات الإنتاج والتشغيل في المواعيد المناسبة.
  • هـ. إصدار النظم الداخلية للشركة أو المنشأة والوحدات التابعة لها وذلك فى إطار اللوائح التي تقرر في هذا الشأن.
  • و. اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على أصول الشركة أو المنشأة والوحدات التابعة لها.
  • ز. وضع خطة التدريب بالشركة أو بالمنشأة.
  • ح. اقتراح تطوير الشركة أو المنشأة.

المادة 35

تلتزم اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة بكافة ما يصدر اليها من توجيهات و تعليمات من قبل اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها الشركة أو المنشأة بحسب الأحوال.

ويجب على الشركة أو المنشأة موافاة تلك الجهات بكافة التقارير و البيانات التي تطلبها وفى المواعيد المحددة لذلك.

المادة 36

تختص اللجنة الشعبية العامة باصدار لوائح الجزاءات واللوائح المالية والادارية المنظمة لأوضاع الشركات والمنشآت.

وتصدر هذه اللوائح بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة النوعية التى تتبعها الشركة أو المنشأة إذا كانت طبيعة الشركة أو المنشأة تتطلب معاملة متميزة.

وتصدر اللوائح المتعلقة بشؤون العاملين وشئون التدريب والإجازات من اللجنة الشعبية العامة النوعية التي تتبعها الشركة أو المنشأة أو من له هذا الاختصاص، وذلك بعد أخذ رأى أمانة الخدمة العامة.

المادة 37

تكون اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة هى المسئولة مباشرة عن تنفيذ الأهداف المسندة إليها وهى التى تمارس مهامها واختصاصاتها التنفيذية وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة.

المادة 38

تمارس اللجنة الشعبية للشركة أو المنشأة اختصاصاتها المشار إليها في المواد السابقة تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية التي تتبعها وفى حدود اللوائح والأسس والضوابط والتوجيهات التي تضعها لها.

الفصل الثامن أحكام عامة

المادة 39

إذا ثبت أن أحد أعضاء اللجان الشعبية قد فقد الثقة أو الاعتبار اللذين تتطلبهما العضوية، اعتبرت عضويته منتهية بقوة القانون ويجوز للجنة الشعبية لأسباب قوية أن تقرر وقف أحد أعضائها بناء على قرار يصدر بأغلبية ثلثى عدد أعضاء اللجنة، وذلك الى أن تتخذ قراراً نهائياً في شأنه.

وتبين اللوائح الشروط اللازمة لعضوية اللجان الشعبية وعدد أعضائها وأسلوب ممارستها لاختصاصاتها ومدة عضويتها.

المادة 40

يجوز للعضو أن يقدم استقالته من عضوية اللجنة إلى أمينها، الذي يتولى عرضها على اللجنة فى أول جلسة تالية.

و على اللجنة أن تحيل طلب الاستقالة مشفوعاً برأيها الى المؤتمر المختص للبت فيها.

فاذا تقرر قبول الاستقالة، تعلن اللجنة خلو المحل، ويتم تصعيد من خلا محله وفقاً للأحكام والإجراءات المبينة بهذا القانون.

المادة 41

إذا ثبت ارتكاب أى من أمناء أو أعضاء اللجان الشعبية للبلديات أو اللجان الشعبية النوعية فى البلديات مخالفة مالية أو ادارية للجنة الشعبية العامة أن توقع عليه الجزاءات التالية:

  • أ. الإنذار.
  • ب. الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز ستين يوماً.
  • ج. الحرمان من العلاوة السنوية.
  • د. الإيقاف عن العمل مع الحرمان من المرتب لمدة لا تجاوز ستة أشهر.

وللجنة الشعبية العامة بدلا من توقيع الجزاءات المذكورة أن تحيل الأمين أو العضو المعنى الى مجلس التأديب المختص، لمحاكمته تأديبياً وفقاً لأحكام التشريعات النافذة المتعلقة بالخدمة العامة.

المادة 42

يجوز للجنة الشعبية العامة إذا ما تبين لها من واقع تقارير الأجهزة الرقابية أو غيرها من الجهات المخولة قانوناً أو من خلال عمل لجنة تحقيق تكلفها بذلك اللجنة الشعبية العامة، أن إحدى اللجان المشار إليها في المادة السابقة قد انحرفت عن رسالتها، أو تنكبت وجه المصلحة العامة، أو دأبت على مخالفة أحكام القوانين واللوائح، أن تقرر إيقافها عن العمل وتكليف من يقوم مقامها بتسيير أعمالها بصورة مؤقتة الى حين البت فيما نسب اليها.

المادة 43

للجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية المختصة بحسب الأحوال اذا ماتبين لها من واقع تقارير الأجهزة الرقابية أو غيرها من الجهات المخولة قانوناً او من خلال لجنة تحقيق تكلفها بذلك اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية بحسب الأحوال، أن إحدى اللجان الشعبية للشركات أو المنشآت أو الأجهزة التابعة لأى منهما، قد انحرفت عن رسالتها أو تنكبت وجه المصلحة العامة أو دأبت على مخالفة أحكام القوانين واللوائح، أن تقرر ايقافها عن العمل، وتسمية مفوض عام للشركة أو المنشأة يتولى تسيير العمل بها، لحين تصعيد لجنة شعبية جديدة لها ولا يخل ذلك بالمساءلة التأديبية أو الجنائية لأى من أمين أو أعضاء اللجنة عما ينسب اليهم.

المادة 44

مع عدم الإخلال باختصاص الجهات القضائية، يخضع أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات واللجان الشعبية النوعية بها واللجان الشعبية للمحلات واللجان الشعبية للشركات والمنشآت العامة، للأجهزة الرقابية للدولة على أن يتم التحقيق والمساءلة مع أمناء وأعضاء تلك اللجان وفقاً للقواعد التالية:

  1. لا يتم التحقيق مع أمناء اللجان الشعبية للبلديات الا بعد صدور إذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة.
  2. لا يتم التحقيق مع أمناء وأعضاء اللجان الشعبية النوعية في البلديات الا بعد صدور إذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية المختص.
  3. لا يتم التحقيق مع أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للشركات والمنشآت العامة، الا بعد صدور إذن خاص من أمين اللجنة الشعبية العامة النوعية أو اللجنة الشعبية للبلدية بحسب الأحوال.

المادة 45

يختص مجلس التأديب الأعلى بمحاكمة أمناء وأعضاء اللجان الشعبية للبلديات وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية النوعية في البلديات وأمناء وأعضاء اللجان الشعبية للشركات والمنشآت العامة، وذلك عما يقع منهم من أخطاء إدارية، كما يختص المجلس الأعلى المخالفات المالية بمحاكمتهم عن المخالفات المالية وذلك كله دون إخلال باختصاصات الجهات القضائية التي تقع منهم في رفع الدعوى الجنائية عند الاقتضاء.

المادة 46

لا تخل الأحكام الخاصة بالتأديب الواردة بهذا القانون باختصاصات المؤتمرات الشعبية الأساسية في المساءلة والتأديب.

المادة 47

تحال محاضر اللجان الشعبية للبلديات ومحاضر اللجان الشعبية النوعية بالبلدية إلى اللجان الشعبية العامة النوعية كل بحسب اختصاصها إزاء القرارات الواردة بتلك المحاضر وذلك خلال اسبوعين على الأكثر من تاريخ اجتماع تلك اللجان.

و على اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة دراسة تلك القرارات، واحالة رأيها مسبباً الى اللجنة الشعبية العامة فيما تستوجب التشريعات النافذة اعتماده من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 48

مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بتنظيم علاقة اللجنة الشعبية للبلدية اللجان الشعبية العامة النوعية، تكون علاقة اللجنة الشعبية للبلدية علاقة مباشرة مع اللجنة الشعبية العامة، وذلك فيما يتعلق بعرض الموضوعات أو استصدار القرارات في المسائل الداخلة في نطاق اختصاصها.

المادة 49

تختص اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللوائح المنفذة لهذا القانون.

كما تختص باصدار اللوائح المالية والإدارية ولوائح الجزاءات لكافة الجهات التي تدار بواسطة اللجان الشعبية، وتكون اللوائح والقرارات الصادرة عنها ملزمة لجميع اللجان الشعبية.

المادة 50

تضع اللجنة الشعبية العامة بقرار منها الضوابط والنظم الخاصة بترقيات العاملين في كافة الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتعتبر هذه النظم والضوابط ملزمة لهذه الجهات.

ويحظر على جميع الجهات المذكورة النظر في الترقيات مهما كان نوعها بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

المادة 51

تكون لكل لجنة شعبية للبلدية ميزانية مستقلة للتحول وميزانية ادارية مستقلة تبدأ وتنتهى بانتهاء السنة المالية للدولة.

وتسرى على البلديات أحكام قانون النظام المالي للدولة ولوائحه التنفيذية والأوضاع والإجراءات التي يحددها قرار من اللجنة الشعبية العامة كما تصدر بقرار من اللجنة الشعبية العامة لائحة تنظيم حسابات البلديات الخاصة بالتنمية.

المادة 52

يتم التوزيع الداخلي لميزانيات التحول الخاصة بالبلديات بقرارات من اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بالتشاور مع اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة، وبعد أخذ رأى اللجان الشعبية للبلديات كل حسب اختصاصها.

كما يتم التوزيع الداخلى للميزانيات الإدارية للبلديات واعتماد الحسابات الختامية لها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للخزانة بالتشاور مع أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية وبعد أخذ رأى اللجان الشعبية للبلديات.

المادة 53

تعتبر الموارد المالية الواردة بالقانون رقم 39 لسنة 1975 م في شأن البلديات موارد مالية للجنة الشعبية للبلدية في دائرة اختصاصها كما تحدد الموارد المالية الأخرى للبلديات بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

المادة 54

تتولى اللجنة الشعبية للبلدية ادارة أملاكها والتصرف فيها، ولها اقامة المشروعات الاستثمارية أو المساهمة فيها بما يحقق إيرادات مالية ثابتة لها.

المادة 55

يجوز للجنة الشعبية العامة بقرارات منها أن تنشأ بعض المصالح أو الأجهزة لتسهيل الخدمات الضرورية أو للقيام بالشؤون الفنية والصحية التي تتطلبها ضرورات المصلحة العامة وذلك دون التقيد بأحكام هذا القانون. وتحدد تلك القرارات أساليب عمل تلك المصالح أو الأجهزة واختصاصاتها، وتبعيتها الادارية، ونظام عملها، وتظل المصالح أو الأجهزة المنشأة وقت صدور هذا القانون قائمة وتستمر في مزاولة اختصاصاتها.

المادة 56

تتولى اللجنة الشعبية العامة تكليف اللجان الشعبية العامة النوعية المختصة بوضع الأسعار النمطية للمشروعات، وتصدر اللجنة الشعبية العامة القرارات اللازمة لاعتماد تلك الأسعار.

وتعتبر الأسعار المعتمدة ملزمة لكافة الجهات عند إجراء التعاقد لتنفيذ المشروعات.

المادة 57

تصدر اللجنة الشعبية العامة لائحة لتنظيم إجراءات عمل اللجان الشعبية بمختلف مستوياتها.

وتحدد تلك اللائحة مواعيد اجتماعات تلك اللجان، وغيرها من الأمور التنظيمية الأخرى الخاصة بنظام سير أعمالها.

المادة 58

يحظر على أمين وعضو اللجنة الشعبية القيام بما يلى:

  • أ. العمل بأية صورة فى قضية ضد اللجنة الشعبية التي يتبعها أو أن يشترى شيئاً أو حقاً متنازعاً عليه مع اللجنة أو أن ينتفع به، والا كان التصرف باطلا.
  • ب. حضور جلسات اللجنة الشعبية أو لجانها المتخصصة إذا كان له فيها مصلحة شخصية بالذات أو بالواسطة أو لأحد أصوله أو فروعه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة أو تكون له فيها مصلحة بصفته وصياً أو قيماً أو وكيلا، وإلا كانت قرارات تلك اللجنة باطلة.

المادة 59

تطبق في شأن العاملين بالبلديات أحكام التشريعات النافذة المتعلقة بالخدمة العامة وتشريعات الضمان الاجتماعي، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

المادة 60

يعتبر العاملون بكل بلدية بمن فيهم العاملون باللجان الشعبية النوعية بالبلدية وحدة واحدة قائمة بذاتها فيما يتعلق بالأقدمية والترقية.

المادة 61

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 62

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر فى 30 رجب 1390 و.ر
  • الموافق 2 يونيو 1981 م