أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 12 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية

نشر في

قانون رقم 12 لسنة 1985 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية 

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية في دور انعقادها العادي الثالث لسنة 1984 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي العاشر في الفترة من 26 فبراير إلى 2 مارس 1985 م.
  • وبعد الاطلاع على القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 39 لسنة 75 م بشأن البلديات وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 64 لسنة 1973 م بشأن ضرائب الدخل.

صيغ القانون الآتي:

المادة 1

يستبدل بنص المادة الثالثة والخمسون من القانون رقم 13 لسنة 1981 م في شأن اللجان الشعبية النص الآتي:

“تمول ميزانية التحول لكل بلدية من مخصصات التحول في الخطة العامة، وتمول ميزانيتها التسييرية الإدارية من الموارد التالية:

  • أ. المبالغ المتحصلة في نطاقها من:
  1. ضرائب الدخل بمختلف أنواعها بما في ذلك الضريبة على الأجور والمرتبات وما في حكمها المستحقة على العاملين بفروع الشركات والمنشآت.
  2. ضريبة الدمغة.
  3. ضريبة الملاهی.
  4. الرسوم والغرامات والأتعاب التي يحصلها قطاع العدل.
  5. رسوم خدمات النقل البري والمواصلات أنواعها. 
  6. رسوم خدمات المرافق البلدية.
  7. رسوم خدمات الصحة. 
  8. رسوم خدمات الزراعة والغابات و البيطرة. 
  9. عوائد الاستثمارات التي تقوم بها البلدية طبقا للمادة الرابعة والخمسين من هذا القانون.
  10. فائض الميزانية للسنة المنتهية.
  11. الايرادات المحلية الأخرى.

ويجوز عند الحاجة أن يتم التمويل جزئيا عن طريق القروض أو الاعانات وفقا لما تحدده اللجنة الشعبية العامة للخزانة. 

  • ب حصة البلدية من الموارد المالية التي تخص أكثر من بلدية وهي:
  1. ضريبة الدخل على الشركات التي يمتد نشاطها الى أكثر من بلدية. 
  2. الرسم الإضافي على الاستيراد بواقع 5% من الضرائب الجمركية وتحدد بقرار من اللجنة الشعبية العامة القواعد والأسس المتعلقة بتوزيع الموارد المشار إليها في الفقرة ب من هذه المادة كما تتولى نفس الجهة توزيع تلك الموارد سنويا على البلديات على أن تستقطع نسبة 20% من صافي هذه الموارد تضاف الى حصة البلدية التي تتم الجباية بدائرتها.
  • ج. تتولى اللجان الشعبية للبلديات كل في دائرة اختصاصها جباية الموارد المالية المحددة بهذه المادة، وعلى الجهات الممولة دفع المبالغ المستحقة عليها إلى البلدية المختصة.

المادة 2

تلغى المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 39 لسنة 1975 م بشأن البلديات كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 3

يعمل بهذا القانون اعتبارا من السنة المالية 1986 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام.
  • صدر في 1 يونيو 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.