أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 14 لسنة 1981 م بتعديل بعض أحكام قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م

نشر في

قانون رقم 14 لسنة 1981 م بتعديل بعض أحكام قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية فى دور انعقادها العادي الثالث لسنة 79 – 1390 من وفاة الرسول الموافق 1980 م التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والاتحادات والنقابات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقادي العادي السادس. في الفترة من 27 صفر – غرة ربيع الأول 1390 من وفاة الرسول الموافق 3 – 7 يناير 1981 م.
  • وعلى قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م وتعديلاته.

صيغ القانون الآتي: 

المادة 1

تعدل المادة 31 من قانون المصارف رقم 4 لسنة 1963 م بحيث يجرى نصها كما يلى:

مادة 31:

يجب أن يقابل مجموع قيمة النقود الورقية والمعدنية المتداولة بصفة دائمة أصول مكونة من الآتي:

  1. سبائك أو نقود ذهبية أو كلاهما أو نقود أجنبية قابلة للتحويل بمقتضى نصوص اتفاقية صندوق النقد الدولي أو نقود أخرى قابلة للتحويل أو حقوق السحب الخاصة بحيث لا تقل قيمة كل ذلك عن نسبة 25% من مجموع أصول قسم الاصدار.
  2. أذون مالية وسندات تصدرها أو تضمنها الخزانة العامة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة بحيث لا تزيد قيمتها على 10% من مجموع أصول قسم الاصدار.
  3. أذونات خزانة تصدرها حكومات أجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة.
  4. سندات مالية تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية يمكن الاحتفاظ بعملاتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات بحيث لا تزيد قيمتها على 65% من مجموع أصول قسم الاصدار، ويجوز لمجلس ادارة المصرف أن يحتفظ ضمن هذه النسبة بسندات أجنبية تستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز خمس عشرة سنة على ألا تزيد قيمتها على 15% من مجموع أصول قسم الاصدار.

المادة 2

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صادر فى 30 رجب 1390 و.ر
  • الموافق 2 يونيو 1981 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.