اتفاقية في شأن تنظيم أعمال الشركات المصرية المختصة التي تسند لها أعمال فى الجمهورية العربية الليبية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: مصر
- تاريخ التوقيع: 1 يوليو 1972
- تاريخ النفاذ: 1 يوليو 1972
- تاريخ التصديق: 1 يوليو 1972
- رقم القانون: 153
اتفاقية في شأن تنظيم أعمال الشركات المصرية المختصة التي تسند لها أعمال فى الجمهورية العربية الليبية
- ايماناً بالإمكانيات الهائلة للأمة العربية وتمكيناً لها من الانطلاق في مجال الثورة الاجتماعية وصولا الى مجتمع الكفاية والعدل وعملا على الاستفادة من الطاقات والقدرات العربية فى تنفيذ بعض مشروعات التنمية في الجمهورية العربية الليبية مستهدفين المصالح القومية العليا،
فقد تم الاتفاق بين كل من:
- أولا: الجمهورية العربية الليبية ويمثلها الرائد عبد السلام أحمد جلود عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعـة
- ثانياً: جمهورية مصر العربية ويمثلها الدكتور/ عزيز صدقى رئيس مجلس الوزراء
على ما يأتي:
المادة 1
الغرض من هذه الاتفاقية المساهمة فى تنفيذ بعض مشروعات التنمية في الجمهورية العربية الليبية، فى المجالات الآتية:-
- مشروعات التشييد والبناء·
- مشروعات الإسكان.
- مشروعات الطرق.
- مشروعات استصلاح الأراضى.
- أية أعمال أخرى يتم الاتفاق عليها مستقبلا.
المادة 2
تتقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية مصر العربية بمشروعات التنمية الواردة في المادة الأولى التي ترغب في إسناد تنفيذها للشركات المصرية، ويقوم الجانب المصري بتحديد المشروعات التي يكون لديه امكانيات بتنفيذها طبقاً للشروط والمواصفات التي وضعها الجانب الليبي، كما يحدد أيضاً الشركات المصرية المتخصصة ذات الكفاءة الفنية العالية التى ستقوم بتنفيذ هذه المشروعات.
ويتم الاتفاق بين الجهات المعنية فى الحكومتين على برنامج معين يتضمن المدة اللازمة لإنجاز المشروع، والأسعار التي يتم التنفيذ على أساسها والشروط العامة للدفع وغيرها من الأحكام المتعلقة بالعقود.
المادة 3
قدم الجانب الليبي القائمة المرفقة مرفق أ بالمشروعات الواردة في الخطة الانمائية الثلاثية 1975/73م والتى يطلب من الجانب المصرى المساهمة في تنفيذها مع إعطاء الأولوية للوحدات السكنية والفصول الدراسية واستصلاح الأراضي.
وقدم الجانب المصرى القائمة المرفقة مرفق ب بالامكانيات المتاحة لتنفيذ المشروعات ذات الاولوية المشار اليها في الفقرة السابقة، كما سيقدم بیان بامكانيات المساهمة فى تنفيذ باقى المشروعات المقترحة من الجانب الليبي بعد استيفاء البيانات الكافية عنها:
واتفق على أن يتخذ كل من الطرفين كافة الإجراءات التشريعية والتيسيرات اللازمة لتنفيذ ما يتم الاتفاق النهائى عليه بين الجانبين بما يكفل تنفيذ المشروعات وفق البرنامج الزمني المحدد.
المادة 4
يكون للشركات المصرية التى تزاول نشاطاً فى الجمهورية العربية الليبية طبقاً لهذه الاتفاقية أجهزة تنفيذية لها السلطات المالية والادارية التي تمكنها من مباشرة نشاطها في الأراضي الليبية بالكفاءة والسرعة الواجبة.
المادة 5
يعين للاشراف على ادارة كل جهاز من هذه الأجهزة التنفيذية رئيس يفوض بسلطات مجلس إدارة الشركة ورئيسها فيما يتعلق بالأعمال التي يتم تنفيذها في الجمهورية العربية الليبية، ويعاونه مديرون متخصصون في كافة الشئون الفنية والمالية والإدارية، ويكونون جميعاً متفرغين لأعمال الشركة ويقيمون بصفة رئيسية بالجمهورية العربية الليبية.ويكون الرئيس والمفوض مسئولا أمام الوزير المختص فى جمهورية مصر العربية.
المادة 6
تمنح السلطات الليبية إعفاء جمركيا لما تستورده الشركات المصرية من آلات ومعدات لازمة لتنفيذ المشروعات المسندة إليها طبقاً لهذه الاتفاقية.
على أنه في حالة قيام الشركة ببيع هذه الآلات والمعدات في السوق الليبي فتستحق عنها الرسوم المقررة.
ويكون ذلك وفقاً لقانون الجمارك فى الجمهورية العربية الليبية، على أنه في حالة تعديل القانون بما يلقى زيادة جمركية على الآلات والمعدات المستوردة يتحمل الجانب الليبي مقدار هذه الزيادة.
المادة 7
يدفع الجانب الليبى للشركة في حسابها في الجمهورية العربية الليبية مبلغاً يعادل 30 ٪ ثلاثين في المائة من القيمة الاجمالية المتعاقد عليها بصفة دفعة مقدمة وذلك خلال – أربعة أسابيع من تاريخ توقيع العقد مقابل خطاب ضمان صادر من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية ويستقطع هذا المقدم على أقساط اعتباراً من أول الشهر السادس من تاريخ تسليم الموقع والى ما قبل نهاية تنفيذ الأعمال وفقاً لما يتفق عليه الطرفان المتعاقدان.
المادة 8
يستبدل بنظام خطابات الضمان المتبادلة بين المصارف المصرية والليبية خطاب ضمان طبقاً للأسس المصرفية المتعارف عليها يقدم من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في جمهورية مصر العربية إلى وزير الخزانة بالجمهورية العربية الليبية بضمان الشركات المصرية للوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتنفيذ الأعمال أو الإعفاءات الجمركية.
المادة 9
تلتزم كل شركة بوضع خطة لتدريب العناصر الليبية ورفع كفاءتهم الفنية في كافة مجالات أعمال المشروعات التى تقوم بتنفيذها في الجمهورية العربية الليبية – وتلتزم الشركة بتنفيذ هذه الخطة بمجرد اعتمادها من الجهة المتعاقد معها.
المادة 10
تقوم الشركات المصرية بتوفير جميع المواد والمعدات والمهمات ووسائل النقل وغيرها مما يستلزمه تنفيذ الأعمال، مع الاستعانة بقدر الإمكان بالإمكانيات والوسائل والمواد المتاحة فى الجمهورية العربية الليبية.
المادة 11
يكون تحديد الأسعار بالنسبة للأعمال التي تكلف الشركات المصرية بتنفيذها في الجمهورية العربية الليبية طبقاً لهذه الاتفاقية بواسطة لجنة مشتركة في كل حالة تسمى لجنة تحديد الأسعار تمثل الوزارة المختصة في كل من البلدين، ويعهد لهذه اللجنة بتحديد جميع فئات الأسعار وغير ذلك من التفصيلات.
وإذا ما تعذر الوصول الى اتفاق تحيل اللجنة المسائل المختلف عليها خلال أسبوع من انتهاء المناقشات إلى الوزيرين المختصين في كل من البلدين للبت فيها في ظرف أسبوعين من تاريخ الاحالة لهما.وفى حالة عدم تمكنهما من الوصول إلى اتفاق تحال المواضيع المختلف عليها الى لجنة عليا تشكل من أحد أعضاء مجلس قيادة الثورة فى الجمهورية العربية الليبية و من رئيس مجلس الوزراء فى جمهورية مصر العربية، مشفوعة بمذكرة تتضمن ملاحظات الوزيرين المختصين، ويكون قرار اللجنة العليا نهائياً وملزماً للطرفين.
المادة 12
تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويكون تجديدها باتفاق الطرفين.
المادة 13
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد اتخاذ إجراءات التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها.
- حرر في القاهرة في اليوم العشرين من جمادى الأولى 1392هـ
- الموافق الأول من يوليو 1972م
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عن حكومة جمهورية مصر العربية
- الدكتور عزيز صدقي
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ووزير الاقتصاد والصناعة
- رئيس مجلس الوزراء
1973 م | 1000 فصل دراسي. |
1974 م | 1500 فصل دراسي. |
1975 م | 1500 فصل دراسي |
4000 |
- إنشاء المعاهد الآتية خلال الفترة من عام 1973م حتى 1975م.
- معهد للتدريب الفنى لمؤسسة الكهرباء ببنغازى.
- معهدين للهندسة التطبيقية فى كل من طرابلس وبنغازي.
- معهدين للتعليم الزراعي.
- إنشاء مطار غدامس خلال الفترة من 1973 – 1975م.
- الاعمال المدنية لبعض المصانع المدرجة بالخطة خلال الفترة من 1973 م حتى 1978م.
ثانيا استصلاح الأراضى:
يقوم الجانب المصري باستصلاح المساحات المبينة فيما بعد من الزراعية فى الجمهورية العربية الليبية وذلك على أساس توفير أعمال البحث والدراسات الكاملة المتعلقة بتوفير المياه وتصنيف التربة و المستوفاة لدى الجانب الليبي بما فى ذلك أعمال المرافق المختلفة وذلك كالآتى:
العام | المساحة |
1973 م | 20 الف هكتار |
1974 م | 30 الف هكتار |
1975 م | 30 الف هكتار. |
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية