اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن الشركة العربية لمصائد أعالى البحار
- الدولة / المنظمة: مصر
- تاريخ التوقيع: 1 يوليو 1972
- تاريخ النفاذ: 1 يوليو 1972
- تاريخ التصديق: 1 يوليو 1972
- رقم القانون: 153
اتفاق بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مصر العربية في شأن الشركة العربية لمصائد أعالى البحار
- تحقيقاً للاهداف التي استهدفها إنشاء اتحاد الجمهوريات العربية ورغبة في تقوية روابط التعاون الاقتصادي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية عن طريق الشركات المشتركة بين البلدين،
فقد تم الاتفاق بين كل من: –
- أولا: الجمهورية العربية الليبية ويمثلها الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة ووزير الاقتصاد والصناعة
- ثانياً: جمهورية مصر العربية ويمثلها الدكتور عزيز صدقى رئيس مجلس الوزراء
على ما يأتي:
المادة 1
إنشاء شركة مساهمة ذات شخصية اعتبارية تسمى «الشركة العربية لمصائد أعالى البحار »
المادة 2
غرض هذه الشركة القيام بالصيد في أعالي البحار والعمل على تصنيع و تسويق ماتصيده من أسماك في البلدين وخارج البلدين.
المادة 3
المقر الرئيسي للشركة مدينة الاسكندرية بجمهورية مصر العربية، ويجوز لها أن تنشى فروعاً في البلدين أو خارجهما.
المادة 4
يحدد رأس المال الأسمى للشركة بما يعادل عشرة ملايين جنيه مصرى بالعملات القابلة للتحويل.
ويقسم إلى عشرة آلاف سهم اسمى متساوية القيمة ويساهم كل طرف بحصة تعادل 50% من رأس المال.
المادة 5
تقييم جميع أصول الشركة المصرية لمصائد أعالى البحار بواسطة يتم لجنة فنية تشكل من الجانبين، وتعتمد نتيجة التقييم من وزيري الاقتصاد في الجمهوريتين وفى حالة الخلاف يعرض الأمر على اللجنة المشتركة ويكون قرارها نهائياً.
وتنقل أصول الشركة المصرية لمصائد أعالى البحار بعد تقييمها إلى الشركة العربية لمصائد أعالى البحار وتكون القيمة المعتمدة لهذه الأصول هي مقدار مساهمة جمهورية مصر العربية فى رأس المال المدفوع للشركة العربية لمصائد أعالى البحار.
تدفع الجمهورية العربية الليبية حصتها في رأس المال المدفوع بما يوازى حصة جمهورية مصر العربية بقيمة الأصول المنقولة للشركة الجديدة بعد التقييم.
المادة 6
يجوز زيادة رأس مال الشركة فى أى وقت وفقاً لما ينص عليه النظام الأساسي.
كما يجوز أن يطرح جزء من رأس المال لتكتتب فيه حكومات أو هيئات في الدول العربية ويتم الاكتتاب في جميع الأحوال بعملات قابلة للتحويل وفقاً لما يحدده مجلس إدارة الشركة.
المادة 7
يشكل مجلس إدارة الشركة من رئيس ونائب للرئيس وخمسة أعضاء ويكون تمثيل الجانبين فى مجلس الإدارة بنسبة المساهمة في رأس المال.
المادة 8
تدفع الشركة مرتبات وأجور ومكافآت وبدلات العاملين فيها داخل أراضي الدولتين بالعملات المحلية لكل دولة، ويحق لمواطني الدولة الأخرى تحويل نسبة لا تجاوز 50 ٪ من مرتباتهم وأجورهم ومكافآتهم وبدلاتهم خارج الدولة التي يعملون بها وذلك ما لم تسمح القوانين السارية بمعاملة أفضل في هذا الخصوص.
المادة 9
تعفى أرباح الشركة وفروعها من كافة الضرائب والرسوم المعمول بها في أراضي الدولتين ويكون هذا الإعفاء لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ أول سنة ضريبية تالية لتاريخ إنشاء الشركة.
المادة 10
تسري على الشركة فى أراضي الدولتين القوانين واللوائح المعمول بها باستثناء الأحكام المنظمة للمؤسسات العامة ووحدات القطاع العام.
المادة 11
تشكل لجنة مشتركة من الجانبين لإعداد النظام الأساسى للشركة ويعتمد هذا النظام من وزيري الاقتصاد في الجمهوريتين.
المادة 12
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين.
- حرر في القاهرة في اليوم العشرين من جمادى الأولى 1392 هـ
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الموافق الأول من يوليو 1972م
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عن حكومة جمهورية مصر العربية
- الدكتور/ عزيز صدقي
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ووزير الاقتصاد والصناعة
- رئيس مجلس الوزراء
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية