اتفاق تنمية العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: مصر
- تاريخ التوقيع: 1 يوليو 1972
- تاريخ النفاذ: 1 يوليو 1972
- تاريخ التصديق: 1 يوليو 1972
- رقم القانون: 153
اتفاق تنمية العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية
- رغبة فى تنمية العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية وتقوية للروابط الاقتصادية بينهما فى إطار اتحاد الجمهوريات العربية
فقد تم الاتفاق بين كل من:
- أولا: – الجمهورية العربية الليبية ويمثلها الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة – ووزير الاقتصاد والصناعة
- ثانياً: – جمهورية مصر العربية ويمثلها الدكتور/عزيز صدقى رئيس مجلس الوزراء
على ما يأتي: –
المادة 1
تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية باستيراد السلع التالية من جمهورية مصر العربية: أرز – سكر اسمنت – منسوجات معلبات غذائية – سكر- اسمنت- سجائر – سلع أخرى.
المادة 2
تقوم جمهورية مصر العربية باستيراد السلع التالية من الجمهورية العربية الليبية: نفط – تبغ – صوف – جلود – مياه معدنية – سجائر – سلع أخرى.
المادة 3
إبرام العقود بين الجهات المختصة فى البلدين قبل بداية كل سنة ميلادية بشهرين على الأقل وتحدد هذه العقود كميات وانواع واسعار وبرامج توريد هذه السلع عن كل سنة ابتداء من عام 1973 م.
المادة 4
يكون سداد قيمة السلع التى يتم تصديرها بين البلدين باحدى العملات القابلة للتحويل وأن تعمل حكومة جمهورية مصر العربية على أن تبلغ وارداتها من الجمهورية العربية الليبية 20٪ على الأقل من قيمة صادراتها إليها.
المادة 5
تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويكون تجديدها بموافقة الطرفين.
المادة 6
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد اتخاذ إجراءات التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها.
- حرر في القاهرة في اليوم العشرين من جمادى الأولى سنة 1392 هـ
- الموافق الأول من يوليو سنة 1972م
- عن حكومة جمهورية مصر العربية
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- الدكتور/ عزيز صدقى
- عضو مجلس قيادة الثورة
- ووزير الاقتصاد والصناعة.
- رئيس مجلس الوزراء
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية