Skip to main content

اتفاق تنمية العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية

نشر في

اتفاق تنمية العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية

  • رغبة فى تنمية العلاقات التجارية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية وتقوية للروابط الاقتصادية بينهما فى إطار اتحاد الجمهوريات العربية 

فقد تم الاتفاق بين كل من:

  • أولا: – الجمهورية العربية الليبية ويمثلها الرائد عبد السلام جلود عضو مجلس قيادة الثورة – ووزير الاقتصاد والصناعة
  • ثانياً: – جمهورية مصر العربية ويمثلها الدكتور/عزيز صدقى رئيس مجلس الوزراء

على ما يأتي: –

المادة 1 

تقوم حكومة الجمهورية العربية الليبية باستيراد السلع التالية من جمهورية مصر العربية: أرز – سكر اسمنت – منسوجات معلبات غذائية – سكر- اسمنت- سجائر – سلع أخرى.

المادة 2 

تقوم جمهورية مصر العربية باستيراد السلع التالية من الجمهورية العربية الليبية: نفط – تبغ – صوف – جلود – مياه معدنية – سجائر – سلع أخرى.

المادة 3 

إبرام العقود بين الجهات المختصة فى البلدين قبل بداية كل سنة ميلادية بشهرين على الأقل وتحدد هذه العقود كميات وانواع واسعار وبرامج توريد هذه السلع عن كل سنة ابتداء من عام 1973 م.

المادة 4 

يكون سداد قيمة السلع التى يتم تصديرها بين البلدين باحدى العملات القابلة للتحويل وأن تعمل حكومة جمهورية مصر العربية على أن تبلغ وارداتها من الجمهورية العربية الليبية 20٪ على الأقل من قيمة صادراتها إليها.

المادة 5 

تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات ويكون تجديدها بموافقة الطرفين.

المادة 6 

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد اتخاذ إجراءات التصديق عليها طبقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، على أن يتم ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليها.

  • حرر في القاهرة في اليوم العشرين من جمادى الأولى سنة 1392 هـ
  • الموافق الأول من يوليو سنة 1972م
  • عن حكومة جمهورية مصر العربية
  • عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • الدكتور/ عزيز صدقى
  • عضو مجلس قيادة الثورة
  • ووزير الاقتصاد والصناعة.
  • رئيس مجلس الوزراء