اتفاقية تجارية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: الجمهورية التشيكية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 13 فبراير 1974
- تاريخ النفاذ: 13 فبراير 1974
- تاريخ التصديق: 13 فبراير 1974
- رقم القانون: 114
اتفاقية تجارية بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية رغبة منهما في تنمية العلاقات التجارية بين البلدين على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. فقد اتفقتا على مايلي: –
مادة 1
ستعمل الحكومتان بكل الوسائل الممكنة على تنمية وتقوية العلاقات التجارية بين بلديهما، على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة، كما ستدرسان بأقصى قدر من حسن النية، المقترحات التي يتقدمها أي منهما، وتتخذان قرارات بشأنها قصد توثيق العلاقات التجارية بينهما.
مادة 2
يمنح كل من الطرفين الطرف الآخر معاملة الدولة الأكثر رعاية في جميع المسائل المتعلقة بالعلاقات التجارية بين بلديهما.
يستثنى من نصوص الفقرة الأولى من هذه المادة ما يلي:
- أ. المزايا التي منحتها الجمهورية العربية الليبية أو سوف تمنحها لاتحاد الجمهوريات العربية ولدول ميثاق طرابلس والأقطار العربية الأخرى والأقطار المجاورة.
- ب. المزايا الناتجة عن عضوية جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية في المجلس المشترك للتعاون الاقتصادي والمزايا التي منحتها او سوف تمنحها جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية للأقطار الأخرى والأقطار المجاورة.
- ج. المزايا الناجمة أو التي سوف تنجم عن عضوية أى من الطرفين المتعاقدين في اتحاد جمركي او منطقة للتجارة الحرة.
مادة 3
يعمل الطرفان المتعاقدان حسب طاقاتهما الممكنة بغرض زيادة حجم التجارة بين بلديهما.
مادة 4
- يوافق الجانب التشيكي على شراء النفط الخام الليبى على أساس أسعار النفط العالمي وحالاته، وبكميات يتم الاتفاق عليها بين الطرفين المتعاقدين، وسيعمل الجانب الليبي على توفير الكميات المطلوبة حسب امكانياته.
- يرافق الجانب التشيكي – في حالة قيام المؤسسات التشيكية بانشاء مشروعات في الجمهورية العربية الليبية او توريدات اليها على قيام الجانب الليبي بتسديد كل أو بعض قيمة هذه المشروعات او التوريدات بكميات من النفط الخام الليبي وفقا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وبالشروط المحددة في الفقرة السابقة.
مادة 5
يتم استيراد و تقدير السلع وتقييم الخدمات بموجب هذه الاتفاقية على أساس عقود تبرم بين الأشخاص والشركات والمؤسسات المصرح لهما بالتجارة الخارجية من أقطارها وذلك وفقا للتشريعات واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 6
إن أحكام هذه الاتفاقية سوف لن تحد من حق أى من الطرفين المتعاقدين في اتخاذ او تطبيق الإجراءات المتعلقة بحماية:
- الأمن.
- الصحة العامة والوقاية من الأمراض والأوبئة التي تصيب الحيوانات والنباتات.
مادة 7
يعمل الطرفان المتعاقدان بغرض تشجيع التجارة بين بلديهما كل ما في وسعهما لاشتراك مؤسساتهما وشركاتهما في المعارض التي تقام في بلد الطرف الآخر.
يسمح
مادة 8
الطرفان المتعاقدان بالإعفاء من الرسوم و ای ضرائب أخرى بالنسبة لما يلى:
- عينات السلع والمواد اللازمة لأغراض الدعاية على ألا تكون ذات قيمة تجارية.
- المواد والمعدات اللازمة للتركيب او التجميع المستوردة لهذا الغرض بشرط إعادة تصديرها.
- المواد المخصصة لإجراء التجارب والاختبارات والاصلاحات بشرط اعادة تصديرها.
مادة 9
تتم جميع المدفوعات المترتبة على تنفيذ هذه الاتفاقية بعملات حرة قابلة للتحويل وطبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 10
تكون لجنة مشتركة من ممثلين عن الطرفين المتعاقدين للاشراف على تنفيذ هذه الاتفاقية وتدعيم العلاقات التجارية بين البلدين و تجتمع هذه اللجنة فى المكان والزمان الذى يتم الاتفاق عليه بين الطرفين وبناء على طلب أي منهما.
مادة 11
يستمر تطبيق أحكام هذه الاتفاقية بعد انتهاء العمل بها فيما يتعلق بالمعاملات التجارية الناجمة عنها والتي لم يتم تنفيذها عند انتهاء العمل بهذه الاتفاقية.
مادة 12
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
مدة هذه الاتفاقية خمس سنوات تجدد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهائها أو تعديلها، وذلك قبل انتهاء العمل بها بستة أشهر على الأقل.
أعدت ووقعت في مدينة براغ بتاريخ 22 محرم 1394 هـ الموافق 13 فبراير 1974 م من نسختين اصليتين باللغات العربية والتشيكية والانجليزية، وعند الاختلاف في التفسير يرجع إلى النص الإنجليزي.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- أبو بكر على الشريف – وزير الاقتصاد
- عن حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
- أندرية بارشك – وزير التجارة الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية