اتفاقية مالية
- المجال: الاقتصاد والتجارة
- الدولة / المنظمة: توجو
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 2 نوفمبر 1973
- تاريخ النفاذ: 2 نوفمبر 1973
- تاريخ التصديق: 2 نوفمبر 1973
- رقم القانون: 110
اتفاقية مالية
بين
الجمهورية العربية الليبية وجمهورية التوجو
إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية التوغو
تدعيما لأواصر الصداقة التي تجمع بينهما ، ورغبة في تأكيد تعاونهما المشترك بصفة إيجابية وفعالية فى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
اتفقتا على ما يلى :
مادة 1
يتقدم شعب الجمهورية العربية الليبية الى شعب جمهورية التوغو الشقيقة مساعدة قدرها 2,000,000 ملیونی دولار امریکی لانجاز مشاريع زراعية واجتماعية باتفاق الطرفين.
مادة 2
تقوم الجمهورية العربية الليبية بتغطية تكاليف إنشاء المركز الثقافي وملحقاته الوارد في الاتفاقية الثقافية بين البلدين.
مادة 3
تنفيذا الاتفاقية الثقافية بين البلدين تتقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية الى حكومة الجمهورية التوغولية عدد عشرين 20 منحة دراسية للدراسة بالجمهورية العربية الليبية في مراحل التعليم المختلفة من ابتدائية وثانوية وجامعية وفنية.
مادة 4
تلتزم حكومة الجمهورية العربية الليبية بتسديد رواتب عدد 5 خمسة أساتذة للعمل بجامعة بينا لو مى ورواتب عدد 3 ثلاثة مدرسين للغة العربية للتعليم العام.
مادة 5
توافق حكومة الجمهورية العربية الليبية من حيث المبدأ على المساهمة في مشروعات اء إنشاء مصنع الإسمنت ومصنع للاسمدة ومصفاة لتكرير النفط والمرافق التابعة لهذه المشاريع وسوف تحدد مقدار و شكل هذه المساهمة باتفاق الطرفين.
مادة 6
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها من قبل الحكومتين حسب الإجراءات الدستورية المتبعة في كلا البلدين.
حرر في طرابلس بتاريخ 8 شوال 1393 هـ الموافق 2 نوفمبر 1973 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية و الفرنسية وكلا النصين متساويان ـ في القوة.
- عن الجمهورية العربية الليبية
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
- عن الجمهورية التوغولية
- جواشیم هالیدی وزير الخارجية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية