Skip to main content

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والمالي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا 

نشر في

اتفاقية للتعاون الاقتصادي والمالي بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية غينيا 

أن حكومة الجمهورية العربية الليبية

وحكومة جمهورية غينيا

رغبة منهما فى توثيق عرى التعاون بين بلديهما في الميادين الاقتصادية والتجارية والمالية واهتماماً منهما بتدعيم علاقات الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس من المساواة والاحترام المتبادل.

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

اتفق الطرفان المتعاقدان على تنمية وتدعيم التعاون بين بلديهما في المجالين الاقتصادي والمالي وتنمية التبادل التجارى بين بلديهما وذلك بتشجيع تبادل البضائع على أوسع نطاق ممكن، طبقاً للقوانين السارية في كلا البلدين.

مادة 2 

توافق حكومة جمهورية غينيا على تزويد الجمهورية العربية الليبية باحتياجاتها من البوكسيت والأمين وذلك وفقاً للشروط التي عليها بين البلدين فيما بعد سیستم الاتفاق.

مادة 3 

اتفق الطرفان على مساهمة الجمهورية العربية الليبية في المشاريع الاتية في جمهورية غينيا: 

  • أ. مشروع ايكيوى لاستخراج البوكسيت والالمين وذلك بنسبة مشاركة يمكن أن تصل إلى 25% وسنحدد هذه النسبة بصفة نهائية بعد فحص الجانب العربي الليبي للدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع وكذلك شروط المشاركة.
  • ب. مشروع توسيع مصنع الألمين فى فريقا وذلك بنسبة مشاركة يمكن أن تصل إلى 25% وستحدد هذه النسبة بصفة نهائية بعد فحص الجانب العربى الليبى للدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع وكذلك شروط المشاركة.
  • ج. مشروع البوكسيت – الألمين في توغى دبولا  اندماج سومجا ـ س. ب. د وذلك بنسبة مشاركة يمكن أن تصل إلى 25 وستحدد هذه النسبة بصفة نهائية بعد فحص الجانب العربي الليبي للدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع وكذلك شروط المشاركة
  • د. مشروع استخراج الحديد فى ينمبا وذلك بنسبة يمكن أن تصل من 10 الى 15 وستحدد بصفة نهائية بعد فحص الجانب العربي الليبي للدراسات الاقتصادية والفنية للمشروع وكذلك شروط المشاركة

مادة 4 

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية لحكومة جمهورية غينيا قرضاً مالياً قیمته 2,953,100  مليونان وتسعمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة ديناراً ليبياً تعادل عشرة ملايين دولار أمريكي يتم دفعه و تسديده بالدولار الأمريكي وعلى أن يسدد خلال سنوات تبدأ بعد 3 سنوات من تقديم الدفعة الأخيرة سبع ويكون القرض بفائدة قدرها 3% سنوياً وسيتم ذلك باتفاق بين المصرفين المركزيين في كلا البلدين.

مادة 5

تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية غينيا هبة مالية مقدارها مليون دولار يخصص نصفها للمساهمة في بناء مسجد كوناكري والجامعة الإسلامية ويخصص النصف الآخر للمساهمة في تجهيز جامعة جمال عبد الناصر بكوناكري.

مادة 6

اتفق الطرفان على إنشاء مصرف مشترك في جمهورية غينيا وسيجتمع الطرفان فى أقرب الاجال للاتفاق بهذا الخصوص

مادة 7

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.

حررت بطرابلس بتاريخ 2 رجب 1394 هـ الموافق 21 يوليو 1974 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.