قانون رقم 44 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 13 أغسطس 1974
- رقم التشريع: 44
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 44 لسنة 1974 م بالتصديق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا
با سم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء.
أصدر القانون الآتي :
مادة 1
يصدق على اتفاقية التعاون الاقتصادي والمالي والاتفاقية الثقافية بين حكومتي الجمهورية العربية الليبية وجمهورية غينيا الموقع عليهما بمدينة طرابلس بتاريخ 2 رجب 1394هـ الموافق 21 يوليو 1974 م والملحقة نصوصهما بهذا القانون.
مادة 2
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد / عبد السلام احمد جلود – رئيس مجلس الوزراء
- صدر في 24 رجب 1394 هـ
- الموافق 13 أغسطس 1974 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.