قانون رقم 19 لسنة 1973 م بإعفاء المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع للتأمين الإجباري
19 مارس 1973
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 19 مارس 1973
- رقم التشريع: 19
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- القطاع: المواصلات
- ذات الصلة: المواصلات
قانون رقم 19 لسنة 1973 م بإعفاء المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع للتأمين الإجباري
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1971 م بشأن المرور على الطرق العامة،
- وعلى القانون رقم 28 لسنة 1971 م فى شأن التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية،
- وبناء على ما عرضه وزيرا الاقتصاد والمواصلات، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تعفى المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والادارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1971 م والقانون رقم 28 لسنة 1971 م المشار إليهما.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
- أبو بكر على الشريف
- وزير الاقتصاد
- صدر في 14 صفر 1393هـ
- الموافق 19 مارس 1973 م
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- رئيس مجلس الوزراء
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات