Skip to main content

قانون رقم 19 لسنة 1973 م بإعفاء المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع للتأمين الإجباري

19 مارس 1973

قانون رقم 19 لسنة 1973 م بإعفاء المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والإدارات العامة من الخضوع للتأمين الإجباري

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

أصدر القانون الآتي

 مادة 1 

تعفى المركبات الآلية التابعة للوزارات والمصالح والادارات العامة من الخضوع لأحكام التأمين الإجباري المنصوص عليها في القانون رقم 13 لسنة 1971 م والقانون رقم 28 لسنة 1971 م المشار إليهما.

مادة 2 

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • أبو بكر على الشريف 
  • وزير الاقتصاد
  • صدر في 14 صفر 1393هـ
  • الموافق 19 مارس 1973 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • طه الشريف بن عامر
  • وزير المواصلات