Skip to main content

قانون رقم 25 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م

10 فبراير 1972

قانون رقم 25 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يضاف إلى الاعتماد المدرج بميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م تحت الباب الرابع – قطاع الاقتصاد والسياحة بند 1 التجارة والتسويق بند فرعي أ هيئة التجارة والتسويق مبلغ مليونين ونصف مليون دينار ويخصص لزيادة رأسمال المؤسسة الوطنية للسلع التموينية.

مادة 2 

يغطي المبلغ المشار إليه فى المادة السابقة من الوفر المتوقع في ميزانية التنمية للسنة المالية 71/ 1972 م.

مادة 3 

على وزيرى الاقتصاد والخزانة تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • العقيد/ معمر القذافي
  • وزير الاقتصاد والمكلف بالخزانة
  • رئيس مجلس قيادة الثورة
  • صدر بتاريخ 25 ذو الحجة 1391 هـ
  • الموافق 10 فبراير 1972 م
  • ورئيس مجلس الوزراء