قانون رقم 32 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 72/591 م فى شأن انتخاب ممثلي الجمهورية العربية الليبية في مجلس الامة الاتحادي
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 فبراير 1972
- رقم التشريع: 32
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قانون رقم 32 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 72/591 م فى شأن انتخاب ممثلي الجمهورية العربية الليبية في مجلس الامة الاتحادي
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 13٨9هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
- و على المادة 29 من دستور اتحاد الجمهوريات العربية،
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1391 هـ/ 1972 م في شأن انتخاب ممثلي الجمهورية العربية الليبية في مجلس الامة الاتحادي،
- وبناء على ما عرضه وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
المادة 1
يستبدل بنصوص المواد 1 و 11 و 13 من القانون رقم 21 لسنة 1391هـ/1972م في شأن انتخاب ممثلي الجمهورية العربية الليبية في مجلس الامة الاتحادي النصوص الآتية:
مادة 1:
يدعى المواطنون بالجمهورية العربية الليبية الى انتخاب ممثلي الجمهورية العربية الليبية فى مجلس الامة الاتحادي بطريق الاقتراع السرى العام وفقاً لأحكام هذا القانون ويحدد ميعاد إجراء الانتخاب بقرار من وزير الداخلية.
على أن لا يتجاوز 21 محرم 1392 هـ الموافق السابع من مارس 1972م.
مادة 11:
يشترط فيمن يرشح نفسه للانتخاب ما يلى:
- أن يكون من مواطنى الجمهورية العربية الليبية
- أن يكون بالغا من العمر ثلاثين سنة ميلادية على الأقل يوم الانتخاب.
- أن يكون حاصلا على شهادة التعليم الثانوي على الأقل وتعتمد لغرض معادلة المؤهلات القرارات الصادرة فى هذا الشأن وزارة التربية والإرشاد القومي
- أن يكون عضواً في الاتحاد الاشتراكي العربي
مادة 13
يقدم المرشح طلب الترشيح كتابة إلى اللجنة العامة المشكلة بالدائرة الانتخابية التى ينوى الترشيح فيها، وذلك خلال الموعد المحدد طبقاً للمادة السابقة، وفى المكان الذي تعلن عنه اللجنة.
ويجب أن يكون الطلب على النموذج المعد لذلك ومصحوباً بالمستندات الآتية:
- إيصال بايداع مبلغ التأمين ومقداره خمسون ديناراً بخزانة عامة.
- شهادة ميلاد المرشح أو مستخرج رسمى منها وبالنسبة للشهادات التي لا يذكر فيها الشهر يعتبر تاريخ الميلاد هو اليوم الأول من يوليو.
- شهادة الخلو من السوابق – شهادة التعليم الثانوى التي حصل عليها المرشح، أو صورة مصدقة طبق الأصل عنها أو شهادة رسمية تثبت حصوله عليها صادرة من وزارة التربية والإرشاد القومي.
- شهادة صادرة من الاتحاد الاشتراكى العربى تفيد أن المرشح من عضو فيه.
المادة 2
- تلغى كشوف المرشحين التي أعدتها اللجان العامة بناء على طلبات الترشيح المقدمة فى 3٠ ذى الحجة 1391 هـ الموافق 1٥ فبراير 1972 م ويرد د اليهم التأمين باستثناء من يعيد ترشيح نفسه وفقاً لأحكام هذا القانون ·
- يعاد فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة الاتحادى ويحدد الميعاد الجديد للترشيح ولاجراء الانتخابات بقرار من وزير الداخلية وفقاً لأحكام هذا القانون.
- تخفض المدد المنصوص عليها في المادتين 18 فقرة 2 و 19 من القانون رقم 21 لسنة 1391 هـ/ 1972 م المشار اليه الى يوم واحد، والى ثلاثة أيام على التوالى.
المادة 3
على وزير الداخلية تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبدالمنعم الهوني وزير الداخلية
- صدر في 11 محرم 1392 هـ
- الموافق 26 فبراير 1972 م
- العقيد/ معمر القذافي
- رئيس مجلس الوزراء