Skip to main content

قانون رقم 139 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/93 هـ 72/1973

4 أكتوبر 1972

قانون رقم 139 لسنة 1972 م بفتح اعتماد إضافي بالميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/93 هـ 72/1973

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى الإعلان بشأن الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الموافق 2 من أغسطس 1972 م العربية الصادر فى مدينة بنغازى فى 23 من جمادى الثاني 1392 هـ
  • وعلى قرار القيادة السياسية الموحدة رقم 1 الصادر في 10 من شعبان 1392 هـ الموافق 18 من سبتمبر 1972 م بتشكيل اللجان المشتركة لدراسة ووضع الانظمة التي على أساسها تقوم الوحدة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية مصر العربية،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387 هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الادارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 72/ 1973 م، 
  • وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يفتح فى الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ – 72/1973 م اعتماد إضافي مقداره 1000000 دول مائة ألف دينار، ويخصص لأداء نصيب الجمهورية العربية الليبية فى الموازنة الخاصة باللجان المشتركة المشار إليها.

مادة 2

يغطى الاعتماد الإضافي المذكور فى المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 1393 هـ- 72/ 1973.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية،

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 26 شعبان 1392 هـ
  • الموافق 4 أكتوبر 1972 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.