Skip to main content

قانون رقم 110 لسنة 1972 م باعتماد مشروع تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق ودرج المخصصات المالية اللازمة له في كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

27 أغسطس 1972

قانون رقم 110 لسنة 1972 م باعتماد مشروع تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق ودرج المخصصات المالية اللازمة له في كل من الخطة الثلاثية وميزانية التنمية

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م، 
  • وعلى القانون الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967 م بشأن النظام المالي للدولة وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية وتعديلاته،
  • وعلى القانون رقم 56 لسنة 1392هـ/ 1972 م باعتماد الخطة الثلاثية للتنمية للسنوات 95/92 هـ – 75/72 م، 
  • وعلى القانون رقم 57 لسنة 92 هـ – 72 م بميزانية التنمية للسنة المالية 93/92 هـ – 73/72 م، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الإعلام والثقافة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

  • أ- تزاد تقديرات الخطة الثلاثية للتنمية 95/92 هـ – 75/72م بمبلغ 60,000 د.ل ستون الف دينار لادراج مشروع جديد برقم 5 باسم تشغيل محطة البث المرئي المقامة بطبرق تحت البند الفرعي ب الإذاعة المرئية والبند ۱ برنامج الإعلام بالباب الثاني عشر قطاع الإعلام والثقافة.
  • ب- ويغطي هذا المبلغ مقابل خفض مماثل في تقديرات الخطة للمشروع رقم 2 إنشاء محطة تقوية بزوارة المدرج تحت ذات البند الفرعى والبند والباب·
  • ج- يعتمد للمشروع المشار إليه في الفقرة أ مبلغ 60,000 د.ل ستون الف دينار ضمن ميزانية التنمية للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م ويؤخذ هذا المبلغ من الوفور المتوقعة فى مخصصات مشروع إنشاء محطة تقوية بزواره سالفة الذكر.

مادة 2 

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • عيسى القبلاوي
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد عبد السلام أحمد جلود
  • أبوزيد دوردة رئيس مجلس الوزراء
  • وزير التخطيط وزير الاعلام والثقافة
  • صدر في 18 رجب 1392 هـ 
  • الموافق 27 أغسطس 1972 م