قانون رقم 102 لسنة 1972 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 26 يوليو 1972
- رقم التشريع: 102
- جهة الإصدار: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قانون رقم 102 لسنة 1972 م بنقل مبالغ من باب الى آخر في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93 هـ – 72/ 73 م
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستورى،
- وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 87 هـ الموافق 24 أكتوبر 67 م،
- وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/1393هـ – 1973م/ 72 هـ،
- وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
تزاد الاعتمادات المدرجة فى البنود أرقام 4 و 5 و 6 و9 بالباب الثانى من الفرع الأول – مجلس قيادة الثورة بالقسم الأول – مجلس قيادة الثورة من الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 92/ 93 ه – 72/ 73 م بمقدار المبالغ المذكورة قرين كل منها وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
مادة 2
تؤخذ مبالغ الزيادة المشار إليها فى المادة السابقة نقلا من البند 1 في الباب الأول من الفرع الأول – مجلس قيادة الثورة بالقسم الأول – مجلس قيادة الثورة من الميزانية المذكورة وذلك وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم 2 المرفق بهذا القانون.
مادة 3
على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون.ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- محمد الزروق رجب
- وزير الخزانة
- مجلس قيادة الثورة
- الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- صدر في 16 جمادى الآخرة 1392 هـ
- الموافق 26 يوليو 1972 م
- رئيس مجلس الوزراء
الجدول رقم 1
رقم البند | بيان البند | مقدار الزيادة د.ل |
4 | القرطاسية والمطبوعات والأدوات الكتابية | 4,250 |
5 | أجور العمال | 20,000 |
6 | التأمين الاجتماعي | 750 |
9 | النثريات | 15,000 |
مجموع الزيادة | 40,000 د.ل |
الجدول رقم 2
رقم البند | بيان البند | مقدار المبلغ المنقول د.ل |
1/ ب | مرتبات الموظفين | 30,000 |
1/ج | علاوة السكن | 10,000 |
مجموع المبالغ المنقولة | 40,000 د.ل |