Skip to main content

قانون رقم 97 لسنة 1972 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي

20 يوليو 1972

قانون رقم 97 لسنة 1972 م بالموافقة على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستورى الصادر فى 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1970م بالموافقة على اتفاقية إنشاء مصرف التنمية الأفريقي،
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة، وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ووفق على زيادة مساهمة الجمهورية العربية الليبية في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي الى ما يعادل 3,000 ثلاثة آلاف سهم وقيمتها 10,714,290 عشرة ملايين وسبعمائة واربعة عشرة ومائتين وتسعين ديناراً ليبيا.

مادة 2 

يؤذن لوزارة الخزانة في دفع نصف قيمة مساهمة الحكومة في رأس مال مصرف التنمية الأفريقي خصماً من وفور الإيرادات المتوقع تحصيلها خلال السنة المالية الحالية 72/ 1973 م.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره.وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب
  •  وزير الخزانة
  • صدر في 9 جمادى الآخر 1392هـ
  • الموافق 20 يوليو 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء