قانون رقم 119 لسنة 1973 م بتحديد حصة الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار
باسم الشعب،
مجلس قيادة الثورة،
أصدر القانون الآتي:
مادة 1
يكتب باسم حكومة الجمهورية العربية الليبية فى رأسمال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار بحصة مقدارها مليون دينار كويتي.
مادة 2
على وزراء الخارجية والخزانة والاقتصاد تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.