Skip to main content

قانون رقم 98 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 93 هـ/ 72/ 73 م

20 يوليو 1972

قانون رقم 98 لسنة 1972 م بزيادة مخصصات الاتحاد الاشتراكي العربي في الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 1392/ 93 هـ/ 72/ 73 م

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م،
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة الصادر في 21 رجب 1387هـ الموافق 24 أكتوبر 1967م، 
  • وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 م بشأن الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 29 صفر 1392 هـ الموافق 13 أبريل1972 م بتنظيم الأمانة العامة للاتحاد الاشتراكى العربى،
  • وعلى اللائحة المالية للاتحاد الاشتراكي العربي،
  • وبناء على ما عرضه الأمين العام للاتحاد الاشتراكي العربي وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

يزداد الاعتماد المخصص للاتحاد الاشتراكى العربى والمدرج فى الفرع الثانى من القسم الأول من مصروفات الميزانية الإدارية للدولة للسنة المالية 93/92 ه – 73/72 م إلى مبلغ 496,000 د.ل أربعمائة وستة وتسعين ألف دينار، ويتم الصرف من هذا الاعتماد وفقاً لأحكام اللائحة المالية للاتحاد الاشتراكي العربي المشار إليها.

مادة 2 

يغطي مبلغ الزيادة المترتب على تنفيذ حكم المادة السابقة من الوفورات المتوقعة في الميزانية المشار إليها.

مادة 3 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • محمد الزروق رجب 
  • وزير الخزانة
  • صدر في 9 جمادى الآخر 1392هـ 
  • الموافق 20 يوليو 1972 م
  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • رئيس مجلس الوزراء