Skip to main content

قانون رقم 45 لسنة 1972 م بشأن تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى العام للاتحاد الاشتراكي العربي

10 أبريل 1972

قانون رقم 45 لسنة 1972 م بشأن تنفيذ توصيات المؤتمر الوطنى العام للاتحاد الاشتراكي العربي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 من ديسمبر 1969م،
  • وبناء على التوصيات التي أقرها المؤتمر الوطنى العام الأول للاتحاد الاشتراكي العربي،
  • وبعد موافقة مجلس الوزراء،

 أصدر القانون الآتي

مادة 1 

العلم والعمل دعامتان أساسيتان فى مرحلة التحول الثورى، والواجبات العامة تكليف للقائمين بها، الاضراب جريمة فى حق الوطن تعوق مسيرته الثورية وتعرقل تقدمه.

مادة 2 

يحظر ترك العمل أو الامتناع عنه أو التخلى عن القيام بأي واجب من الواجبات بقصد عرقلة سير المرافق الادارية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية أو غيرها من المرافق والخدمات التي تسد حاجة عامة كما لا يجوز الامتناع عن الدراسة أو الاعتصام بأماكن الدراسة بقصد عرقلة سيرها أو بقصد تحقيق أي هدف آخر.

مادة 3 

لا يجوز الالتجاء الى الاضراب بأى صورة لحل المنازعات أو لتحقيق أي مطلب أو هدف معين، وتحل المنازعات المذكورة بالوسائل الودية وبطرق الشورى، وذلك دون اخلال باختصاص الجهات القضائية.

مادة 4 

للدولة أن تكلف المواطنين بأداء الأعمال التي تحقق المصلحة العامة في نظير أجر عادل، والتكليف لا يجوز رفضه، ويكون بناء على قانون يحدد نوعية هذه الأعمال والجهة التي تكلف المواطنين بإجرائها وأسس تحديد الأجر العادل للمكلفين بها، ولا يجوز في غير هذه الحالة فرض عمل جبراً على المواطنين.

كما يحظر اكراه أى مواطن على العمل بدون أجر أو استخدامه بأجر يقل عن الحد الادنى المقرر قانوناً.

مادة 5 

العمل التطوعى فى المشروعات العامة التي تقتضيها المسيرة الثورية و تتطلبها المصلحة العامة واجب وطنى يؤديه المواطنون ويساهمون فيه دون مقابل بإرادتهم الحرة النابعة من إدراكهم للمسئولية ورغبتهم في الحفاظ على مكاسبهم الاشتراكية ودفع عجلة الإنتاج للوصول الى مجتمع الكفاية والعدل.

وتنظم بقرار من مجلس الوزراء أوجه التقدير للمشتركين في العمل التطوعي ووسائل تشجيعهم المعنوية والادبية، وخاصة من يقوم منهم بخدمات ممتازة في هذا المجال.

مادة 6 

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار، أو بهاتين العقوبتين كما يجوز الحكم بالحرمان من كل أو بعض الحقوق المنصوص عليها في المادتين 33 و 35 من قانون العقوبات، وذلك بصفة مؤقتة أو دائمة.

ويضاعف الحد الأعلى لعقوبتي الحبس والغرامة بالنسبة للمحرضين على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة 7 

على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • صدر في 26 من صفر 1392هـ
  • الموافق 10 من أبريل 1972 م
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء