أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن تحمل الحكومة نصف حصة العمال المؤمن عليهم فى اشتراكات التأمين الاجتماعي

نشر في

قانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن تحمل الحكومة نصف حصة العمال المؤمن عليهم فى اشتراكات التأمين الاجتماعي

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • و على قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة1957 م، 
  • وعلى القانون رقم 14 لسنة 1968 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي،
  • وبناء على ما عرضه وزير العمل والشئون الاجتماعية وموافقة مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

المادة 1

تتحمل الحكومة لصالح العمال المؤمن عليهم طبقاً لقانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957م نسبة 50٪ من حصتهم في الاشتراكات الاسبوعية المقررة فى المادة 15 فقرة 2 من القانون المذكور لحساب فروع التأمين الخاصة بـ العجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش وذلك اعتباراً من 6 يناير 1973 م ويكون توزيع ما تتحمله الحكومة من حصص المؤمن عليهم على فروع التأمين المشار إليها وفقاً للجداول والأحكام التى تصدر بقرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير العمل والشئون الاجتماعية واقتراح مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي على أن يغطى التوزيع في جميع الأحوال حصة المؤمن عليهم بالكامل في اشتراك فرع تأمين العناية الطبية.

المادة 2

تمد الفترة المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون رقم 14 لسنة 1968م المشار إليه لمدة أخرى تبدأ من أول يناير 1972م إلى 5 يناير 1973م وتكون قيمة الاشتراك الاسبوعي لفروع التأمين الخاصة بـ العجز المؤقت والعناية الطبية والمعاش مقسمة بين صاحب العمل والمؤمن عليه والحكومة خلال المدة المذكورة وفقاً لما هو مبين بالجدول رقم ح الوارد بالمادة 3 من قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 ربيع أول 1388هـ الموافق 1 يونيو 1968م بالتطبيق التدريجي لاشتراكات التأمين الاجتماعي.

المادة 3

يدرج فى الميزانية العامة للدولة ابتداء من السنة المالية 1973/1372 م ما يلزم من الاعتمادات السنوية لمواجهة نفقات ما تتحمله الحكومة في اشتراكات التأمين الاجتماعي الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 4

يلغى كل حكم مخالف لأحكام هذا القانون.

المادة 5

مع مراعاة حكم المادة الاولى يعمل بهذا القانون اعتباراً من أول يناير 1972م.

وعلى وزيرى الخزانة والعمل والشئون الاجتماعية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • عبد العاطي العبيدي
  • وزير العمل والشئون الاجتماعية
  • صدر في 26 صفر1392هـ
  • الموافق 10 أبريل 1972م
  • مجلس قيادة الثورة
  • العقيد/ معمر القذافى
  • رئيس مجلس الوزراء
  • الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
  • وزير الخزانة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.