قانون رقم 91 لسنة 1971 م بشأن معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى
- نوع التشريع: القوانين
- تاريخ: 2 نوفمبر 1971
- رقم التشريع: 91
- الجهة المُصدِرة: مجلس قيادة الثورة
- الحالة: الأصلي, ساري (نافذ)
- ذات الصلة: اتفاقيات ومعاهدات, التصديق على الاتفاقية
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قانون رقم 91 لسنة 1971 م بشأن معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى
باسم الشعب
مجلس قيادة الثورة
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
- وبناء على ما عرضه وزير الوحدة والخارجية وموافقة رأي مجلس الوزراء،
أصدر القانون الآتي
مادة 1
يصدق على معاهدة الصداقة والتعاون بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية أفريقيا الوسطى، الموقع عليها بمدينة طرابلس في 11 ربيع الأول 1391 هـ الموافق 6 مايو 1971 م، والملحقة نصوصها بهذا القانون.
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
- عبد المنعم الهونى
- عن وزير الوحدة والخارجية
- صدر فى 14 رمضان 1319 هـ
- الموافق 2 نوفمبر 1971 م
- العقيد/ معمرالقذافي
- رئيس مجلس قيادة الثورة
- ورئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.