Skip to main content

قانون رقم 65 لسنة 1971 م بشأن ميزانية الاتحاد الاشتراكي العربي

6 سبتمبر 1971

قانون رقم 65 لسنة 1971 م بشأن ميزانية الاتحاد الاشتراكي العربي

باسم الشعب 

مجلس قيادة الثورة 

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969 م،
  • وعلى القانون رقم 20 لسنة 1971 م بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971 م/ 1972 م،
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة بإصدار النظام الأساسي للاتحاد الاشتراكي العربي الصادر في 17 ربيع الثاني 1391 هـ الموافق 11 يونيو 1971 م، 
  • وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 14 جمادى الأولى 1391 هـ الموافق 8 يوليو 1971 م بتكوين اللجان التأسيسية للاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظات وتحديد مهامها، 
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء،

أصدر القانون الآتي

مادة 1 

ينشأ فرع ثان بالقسم الأول من مصروفات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1971/ 1972 م باسم الاتحاد الاشتراكي العربي.

وينقل الى هذا الفرع الباقى من الاعتمادات المدرجة تحت الفرع السابع مكتب التوعية الشعبية من القسم الثاني من الميزانية العامة للدولة المخصص لرئاسة مجلس الوزراء، وقدره 148,421,268 مائة وثمانية وأربعون الفاً وأربعمائة وواحد وعشرون ديناراً ومائتين وثمانية وستون درهماً.

وتلغى تقسيمات هذا الاعتماد إلى أبواب وبنود، ويكون الاعتماد جميعها جملة واحدة تحت اسم مصروفات عمومية.

مادة 2 

يجوز الصرف من الاعتمادات المخصصة للاتحاد الاشتراكي العربي سداداً للمصروفات الخاصة بمكتب التوعية الشعبية، التي تم الارتباط عليها حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

مادة 3 

يقرر وزير الخزانة الحدود التي يفوض فيها كل من رؤساء اللجان التأسيسية للاتحاد الاشتراكي العربي بالمحافظات وغيرهم في الإذن بالصرف من الاعتمادات المخصصة لمصروفات الاتحاد الاشتراكي العربي.

مادة 4 

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من 9 جمادى الثانية 1391 هـ الموافق أول أغسطس 1971 م، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • الرائد/ عبد السلام جلود
  • العقيد/ معمر القذافي
  • رئيس مجلس الوزراء
  • وزير الخزانة
  • صدر فى 16 رجب 1391 هـ
  • الموافق 6 سبتمبر 1971 م