أدوات الوصول

Skip to main content

قانون رقم 35 لسنة 1970 م بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية الليبية في صندوق النقد الدولى

16 مارس 1970

قانون رقم 35 لسنة 1970 م بشأن زيادة حصة الجمهورية العربية الليبية في صندوق النقد الدولى

باسم الشعب

مجلس قيادة الثورة

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري رقم 1 الصادر في 2 شوال 1389 هـ الموافق 11 ديسمبر 1969م.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 ديسمبر 1956م بشأن الموافقة على اشتراك ليبيا في عضوية صندوق النقد الدولي والقرارات المكملة له.
  • وعلى المرسومين الصادرين في 2 ديسمبر 1379هـ الموافق 12 سبتمبر 1959م بشأن زيادة حصة ليبيا في صندوق النقد الدولي.
  • وعلى القانون الصادر في 18 من ذى الحجة 1386هـ الموافق 29 مارس 1967م.
  • في شأن زيادة مساهمة ليبيا في صندوق النقد الدولي من 15 إلى 19 مليون دولار.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخزانة وموافقة رأي مجلس الوزراء.

أصدر القانون الآتي:

مادة 1

تزاد حصة الجمهورية العربية الليبية فى صندوق النقد الدولي من تسعة عشر مليون دولار إلى اربعة وعشرين مليون دولار.

مادة 2

على وزير الخزانة تنفيذ هذا القانون،وينشر في الجريدة الرسمية.

  • مجلس قيادة الثورة
  • محمد هليل الربيعي وزير الخزانة
  • العقيد / معمر القذافي رئيس مجلس الوزراء
  • صدر في 8 محرم 1390 هـ الموافق 16 مارس 1970م