الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 3 السنة السادسة
نشر في 27 يناير 1968
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1968
- العدد: 3
- الترتيب السنوي: السنة السادسة
- سنة الاستقلال: الثامنة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1968 العدد 3 السنة السادسة
محتويات العدد
قرارات مجلس الوزراء
- قرار بتعيين عضو في مجلس استشارى بنغازي.
- قرار بنقل وتعيين موظفين.
- قرار بتعيين محافظ بنغازي.
- قرار بتعيين وكيل وزارة مساعد.
- قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة بنك ليبيا.
- قرار بإعادة تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة الخطوط الجوية.
- قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة وكالة الأنباء الليبية.
- قرار بإلغاء لائحة علاوة الحصانة الصحية.
- قرار بتعيين نائب محافظ بنغازي.
- قرار بتعديل أحكام القرار الخاص بتحديد اختصاصات مصلحة الإذاعة.
- قرار بتعيين عضو بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للاستيطان الزراعي.
- قرار بتعيين سكرتيرين بوزارة الخارجية.
- قرار بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.
- قرار بتوسيع دائرة اختصاص بلدية بنغازي.
- قرار بتوسيع دائرة اختصاص بلدية درنة.
- قرار بتوسيع دائرة اختصاص بلدية المرج.
- قرار بنقل وكيل وزارة.
- قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع مستشفى الزاوية.
- قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء في منطقة سوق الجمعة ومستوصف بالملاحة.
- قرار بالاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة لمشروع إنشاء مركز صحي ومستوصفين بمنطقة تاجوراء.
قرارات رئيس مجلس الوزراء
قرارات الوزراء
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتمليك قطعة أرض.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن بتحويل ملكية عقارات.
اعلانات
- غرفة مقاصة طرابلس.
- بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 15 يناير 1968 م.
- اعلانات تعديل أعمار وأسماء.
نشرت بأمر وزير العدل.