أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس

نشر في

قرار رئيس مجلس الوزراء بإعلان يوم 29 يناير عطلة رسمية في محافظة طرابلس

رئيس مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المادة الأولى من القانون رقم 8 لسنة 1953 بشأن العطلات الرسمية.
  • و بمناسبة زيارة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية التركية جودت صوناى للبلاد.

قرر

مادة 1

يعلن يوم 29 يناير 1968 عطلة رسمية في محافظة طرابلس.

مادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

  • صدر بمدينة البيضاء في 24 شوال 1387 
  • الموافق 24 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.