أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

نشر في

قرار مجلس الوزراء بترقية بعض أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر 1960
  • وعلى قرار لجنة شئون السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 14 يناير 1968.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.

قرر

مادة 1

يرقى السكرتيرون الأوائل الآتية اسماؤهم الى درجة مستشار:

  1. السيد نجيب الشيباني
  2. السيد محمود فوزى الغرياني
  3. السيد احمد السنوسى معرف
  4. السيد على جمعة شنيبة
  5. السيد محمد المصرى
  6. السيد احمد ابو شاقور
  7. السيد عبد العزيز ابو القاسم
  8. السيد محمد رمضان محمود

مادة 2

يرقى السكرتيرون الثوانى الآتية اسماؤهم الى درجة سكرتير أول :

  1. السيد فرج النويصري
  2. السيد الهادى الحرك
  3. السيد السنوسي البشاري
  4. السيد عز الدين مهنى
  5. السيد مصطفى دريزة
  6. السيد على أبو سريويل
  7. السيد على عبد الله القائد
  8. السيد محمد فيتور
  9. السيد سعيد الهزهازي
  10. السيد رجب الزروق
  11. السيد محمد المقرحي
  12. السيد عوض أبو روين
  13. السيد محمد شقوارة
  14. السيد رجب ساسی قم

مادة 3

يرقى السكرتيرون الثوالث الآتية اسماؤهم الى درجة سكرتير ثان : 

  1. السيد عاشور الفرطاس
  2. السيد حسن المنصورى
  3. السيد عبد الحميد النعاس
  4. السيد عاشور بن خيال
  5. السيد ابراهيم التاجوری
  6. السيد ميلاد المغراوي
  7. السيد ابراهيم الجزيرى
  8. السيد مصطفى مناع
  9. السيد الوافي أمبيه 
  10. السيد ابراهيم سليمان
  11. السيد عبد الرازق شنيب
  12. السيد شعبان قشوط
  13.  السيد عاشور الامام ١٤
  14. السيد محمد السباعي 
  15. السيد عثمان صبحى
  16. السيد فرج
  17. السيد عبدالله التير
  18. السيد أحمد الشحاتي
  19. السيد عبد اللطيف الكيب
  20. السيد محمد فرج القمودي
  21. السيد مسعود الهوفارى
  22. السيد محمد الحبيشي
  23. السيد سليمان بادی
  24. السيد الطاهر القربى
  25. السيد اسماعيل الجهاني
  26. السيد محمد الباهي
  27. السيد محمد الغزالي
  28. السيد صالح المنتصر
  29. السيد مبروك الطشانى

مادة 4

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بالبيضاء فى 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.