أدوات الوصول

Skip to main content

قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتيرين ثوالث بوزارة الخارجية

نشر في

قرار مجلس الوزراء بتعيين سكرتيرين ثوالث بوزارة الخارجية

مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المواد 8،9،10،12 من قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي رقم 16 لسنة 1959 المعدل بالمرسوم الملكي بقانون الصادر في 17 سبتمبر سنة 1960.
  • وعلى قرار لجنة شئون أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر في 14 يناير 1968.
  • وبناء على ما عرضه وزير الخارجية.

قرر

مادة 1

يعين في درجة سكرتير ثالث بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي بوزارة الخارجية كل من :

  1. السيد/ محمد حسين لياس.
  2. السيد/ سالم أحمد ابو شيحة.
  3. السيد/ غيث سالم سيف النصر.

وتعتبر أقدمية كل منهم في درجة سكرتير ثالث من تاريخ تعيينه ملحقاً.

مادة 2

على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.

  • صدر بمدينة البيضاء في 21 شوال 1387
  • الموافق 21 يناير 1968
  • عبد الحميد البكوش رئيس مجلس الوزراء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.