الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 7 السنة الخامسة
نشر في 11 مارس 1967
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1967
- العدد: 7
- الترتيب السنوي: السنة الخامسة
- سنة الاستقلال: السابعة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1967 العدد 7 السنة الخامسة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر ملكية
- مرسوم ملكي بترقية ضابط في قوة حرس الجمارك.
- مرسوم ملكي بترقية ضباط في قوة حرس الجمارك.
- مرسوم ملكي بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك.
- مرسوم ملكي بتعيين ضباط في قوة حرس الجمارك.
- مرسوم ملكي بفصل ضابط من الجيش الليبي.
قرارات مجلس الوزراء
- قرار مجلس الوزراء بشأن مرتبات السفراء
- قرار مجلس الوزراء باعتبار مشروع توسيع طريق العزيزية طرابلس من أعمال المنفعة العامة.
قرارات الوزراء
- قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل من رقم 14 الى رقم 37 لسنة 1967.
- قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل من رقم 38 إلى رقم 42 لسنة 1967.
- قرار وزير الداخلية رقم 2 بندب موظف لعضوية مجلس التأديب العام لوزارة الداخلية.
- قرار وزير الخارجية بندب مستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية بواشنطن.
- قرار وزير الخارجية بإنشاء قسمين جدیدین بادارتى الشئون السياسية والشؤون الدولية.
- قرار وزير الخارجية بندب مستشار ثقافي بسفارة المملكة الليبية لدى الجمهورية التونسية.
- قرار وزير الزراعة رقم 33 لسنة 1966 بقواعد منح الإعانة الحكومية بشأن الاسمدة الكيماوية.
- قرار وزير الزراعة رقم 34 لسنة 1966 بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن المبيدات الكيماوية.
- قرار وزير الزراعة رقم 35 لسنة 1966 بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن الاعلاف المركزة والمتزنة والجاهزة.
- قرار وزير الزراعة رقم 36 لسنة 1966 بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن الآلات الزراعية.
إعلانات
- بنك ليبيا – أصول وخصوم البنوك التجارية العاملة في ليبيا في 31 يناير 1967.
- بنك ليبيا – الأصول والخصوم كما هي في 15 فبراير 1967.
- بنك ليبيا – أصول وخصوم البنوك التجارية العاملة في ليبيا في 28 فبراير 1967.
- غرفة مقاصة طرابلس.
- إعلان تعدیل اسماء.
- إعلان تعدیل اسماء.
نشرت بأمر وزير العدل.