أدوات الوصول

Skip to main content

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

نشر في

قرارات وزير المالية بشأن مقاطعة اسرائيل

أصدر السيد وزير المالية بتاريخ 1967/5/8 القرارات رقم 101 و 102 و 103 و 104و 105 و 106 و 107 و 108 لسنة 1967 بخصوص بعض الشركات والبواخر الأجنبية.

أولا. إدراج شركات على القائمة السوداء:

  1. الشركة البريطانية بصفة نهائية TWAINCO LTD.
  2. الشركة السويسرية بصفة نهائية LIBERIAS
  3. وفرعها الشركة النيجيرية LIBERIA SWISS AFRICAN FINANCING COMPANY
  4. الشركة الأميركية CHELSEA PUBLISHING CO.
  5. الشركة السنغافورية CHAROEN POXPHAND S CO.LTD.
  6. الشركة الألمانية ALTLANDER GOLD GMBH & CO.KG.
  7. الشركة التركية SABRA KOLLEKTIF SIRETI RAGE ELHADEF
  8. الشركة التركية HALIL YAZICIOGLU.
  9. الشركة البلجيكية بصفة نهائية SHOHAM N.V.
  10. الشركة الانجليزية HILL, SAMUEL & CO.LTD.
  11. الشركة الانجليزية LONDON BRIDGE FINANCE
  12. الشركة الانجليزية NEW YORK LONDON TRUSTEE CO.
  13. الشركة الأميركية HILL, SAMUEL INC
  14. الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.INC.NEW YORK
  15. الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.TEXAS.
  16. الشركة الأميركية ASHTON VALVE CO.CALIFORNIA
  17. الشركة الأميركية CROSIBY ENGINEERINGCO.LTD.ENGLAND

بوصفها فروعا للشركة الاميركية CROSBY VALVE & GAGE

المحظور التعامل معها بموجب القرار رقم 66/128 الصادر بتاريخ 1966/9/24

ثانيا. رفع الباخرة اليونانية HERMES من القائمة السوداء

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.