أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 35 لسنة 1966 م بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن الاعلاف المركزة والمتزنة الجاهزة

نشر في

قرار رقم 35 لسنة 1966 م بقواعد منح الاعانة الحكومية بشأن الاعلاف المركزة والمتزنة الجاهزة

وزير الزراعة والثروة الحيوانية،

  • بعد الاطلاع على موافقة مجلس الوزراء الموقر في 6 من أبريل 1966،
  • على مذكرة وزارة الزراعة والثروة الحيوانية بشأن منح إعانات حكومية للمزارعين، 
  • وعلى محاضر اللجان التي شكلتها الوزارة لدراسة كيفية تنفيذ منح هذه الإعانات،
  • وعلى القرار رقم 16 لسنة 1966 الصادر في 1966/9/11 من اللجنة المركزية لتحديد الأسعار بوزارة الاقتصاد والتجارة، والمتضمن تحديد الحد الاقصى لهامش الربح في الأعلاف المركزة والمتزنة الجاهزة بمقدار 12٫5٪، 

قرر

مادة 1 

يمنح المزارعون ومربو الابقار والدواجن اعانة حكومية في مشترياتهم من الأعلاف المركزة والمتزنة الجاهزة المبينة أصنافها ومواصفاتها بالكشف المرافق، بواقع 50% خمسين في المائة من ثمن بيع هذه الأعلاف، وذلك بالشروط الاتية: – 

  • أ – أن يكون المنتفع بالاعانة مالكا لعدد من الابقار التي تربى لانتاج اللحوم والالبان او مالكا للدواجن التي تربى لانتاج اللحوم والبيض·
  • ب – أن يستعمل الاعلاف المبيعة له في تغذية هذه الأنواع من الحيوانات والطيور دون غيرها.
  • ج – ألا يبيع او يتصرف بأي وجه في هذه الأعلاف إلى الغير·
  • د – أن يتحمل بنصف ثمن هذه الأعلاف وبكافة المصروفات الأخرى المتعلقة بنقلها وتخزينها وغير ذلك·

مادة 2 

على كل تاجر يتعامل في الأعلاف المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يمسك سجلا، يدون فيه كميات الأعلاف الموجودة لديه وانواعها والكميات التي يستوردها او ينتجها وتاريخ الاستيراد او الانتاج، ومقدار المبيعات منها وتاريخ البيع واسماء المشترين.

ويجب أن تكون صفحات هذا السجل مرقمة بأرقام متتابعة ومختومة بخاتم الوزارة، وموقعة من التاجر، ولا يجوز إجراء أي كشط او تغيير فيها.

ولموظفي الوزارة الفنيين سلطة الاطلاع على هذا السجل والتحقق من كافة البيانات الواردة به دون اى اعتراض من التاجر

ولا يجوز صرف الاعانة للتاجر إذا لم يوجد هذا السجل، أو كان غير مستوف بياناته و أوضاعه·

مادة 3 

يجب على المنتفع بالإعانة، عند شرائه أية كمية من الأعلاف المذكورة، أن يقوم بملء بيانات استمارة البيع الرسمية الموجودة لدى تاجر الأعلاف، وأن يوقع على هذه البيانات، ويكون مسئولا عن صحتها ولا يجوز صرف الاعانة دون وجود هذه الاستمارة.

مادة 4 

يحصل التاجر من المزارع او المربى 50٪ من ثمن الأعلاف المبيعة له ويرسل الى الوزارة كل شهر بيانا بالمبيعات التي أجراها، مصحوب باستمارات البيع المشار إليها فى المادة السابقة وفواتير البيع.

وتصرف الوزارة للتاجر الاعانة المقررة وقدرها 50% من ثمن هذه المبيعات وذلك بعد التحقق من سلامة المبيعات واستيفائها الشروط المقررة.

ويكون الثمن الذى يتم البيع على أساسه سواء بالنسبة للمزارع او الوزارة هو الثمن الذي تحدده لجنة التسعيرة الفرعية.

مادة 5 

كل مخالفة من المزارع او التاجر للأحكام المتقدمة، تجيز للوزارة إصدار قرار بعدم صرف الاعانة المقررة، أو باستردادها بطريق الحجز الادارى ان كانت قد صرفت.

ويجوز حرمان المزارع المخالف من الانتفاع بهذه الاعانة مستقبلا.

وكل ذلك، مع عدم الاخلال باية عقوبة جنائية تقضي بها القوانين.

مادة 6 

يعمل بهذا القرار من 6 من ابريل 1966 وعلى وكيل الوزارة تنفيذه.

  • صدر بطرابلس فی 20 سبتمبر 1966 م.
  • محمد بك درنه
  • وزير الزراعة والثروة الحيوانية

كشف بالأعلاف المركزة والمتزنة الجاهزة الخاصة بـ الأبقار الحلوب والدواجن التي تطبق عليها الاعانة الحكومية

  • أ – علف الابقار ويشمل: –
  1. علف جاهز خاص بأبقار حظائر الحليب.
  2. علف مركز خاص بأبقار حظائر الحليب.
  3. علف مركز خاص بتسمين العجول من إنتاج الأبقار الحلوب.
  • ب – علف الدواجن ويشمل: –
  1. علف جاهز لتهيئة كتاكيت «التربية باديء» 
  2. علف جاهز لنمو كتاكيت التربية «علف نمو» 
  3. علف جاهز للدجاج البياض «علف بيض» 
  4. علف جاهز لتهيئة كتاكيت اللحم «بادىء» 
  5. علف جاهز لتسمين كتاكيت اللحم «مکمل»

والجداول المرفقة توضح العناصر الرئيسية الواجب توافرها في العلائق المذكورة والتي يجب اتخاذها أساسا للاستيراد، على أن تكون الدفعات المستوردة من اى بلد تتفق مع هذه الجداول وان يكون مصدقا على التحليلات الغذائية للأعلاف المستوردة من الجهة المسئولة بحكومة البلاد التي يجرى الاستيراد منها.

واذا احتاج الامر يجرى تحليل الأعلاف المستوردة محليا للتأكد من مطابقة المواصفات.

  • أ – 1 – مواصفات العلف الجاهز الخاص بأبقار حظائر الحليب
  1. نسبة البروتين القابل للهضم لا تقل عن 16%
  2. نسبة مجموع المركبات القابلة للهضم لا تقل عن 72%
  3. نسبة الدهن 3%
  4. نسبة فيتامين أ لا تقل عن 750,000 وحدة عالمية في كل 100 كغ أو 450 مغ من الكاروتين في كل 100 كغ.
  5. نسبة الكالسيوم 0,5%
  6. نسبة الفسفور 0,3%
  7. نسبة الالياف لا تزيد عن 8%
  • أ – 2 – مواصفات العلف المركز الخاص بأبقار حظائر الحليب

فيما يلى نسبة المركبات الغذائية التي يجب أن تحتوى عليها مواد العلف المركز قبل خلطها بمواد العلف الاخرى اللازمة لتركيب العليقة المتزنة لأبقار الحليب.

  1. نسبة البروتين القابل للهضم لا تقل عن 30%
  2. نسبة مجموع مركبات القابلة للهضم لا تقل عن 72%
  3. نسبة الدهن 3%
  4. نسبة فيتامين أ لا تقل عن 2,500,000 وحدة عالمية في كل 100 كغ أو 1٫5 جرام من الكاروتين في كل 100 كغ.
  5. نسبة الكالسيوم 1%
  6. نسبة الفسفور 0,8%
  7. نسبة الالياف لا تزيد عن 7%
  • أ – 3 مواصفات العلف المركز الخاص أبقار التسمين التي يتراوح عمرها من 1 – 2 سنة، باعتبار النسب المذكورة كحد ادنى:
  1. البروتين القابل للهضم 30%
  2. مجموع المركبات القابلة للهضم 70%
  3. دهن 3%
  4. ألياف لا تزيد عن 8%
  5. كالسيوم 1%
  6. فسفور 0,8%
  7. كاروتين 5 كغ
  • ب – 1 – مواصفات العلف الجاهز لتهيئة كتاكيت التربية بادی
  1. البروتين الخام لا يقل عن 21%
  2. البروتين القابل للهضم لا يقل عن 17,5%
  3. الدهن لا تزيد عن 4,5%
  4. الألياف لا تزيد عن 3,3%
  5. الكاربوهيدريت 54%
  6. الطاقة المنتجة فى الكيلو جرام الواحد من العلف 2000 سعر
  7. الكالسيوم 1,1%
  8. الفسفور الجاهز 0.8%
  9. الأحماض الأمينية
  • أ – الأرجنتين 1.4%
  • ب – لايسين 1,15%
  • ج – تريبتوفين 0,24%
  • د – جلايسين 1,29%
  • هـ – سیستین 0,35%
  • و – ميثاينين 0,41%
  1. الفيتامينات في الكيلوجرام الواحد من العلف
  • أ – فيتامين ب 2 6,6% 
  • ب – فیتامین نیایین 50,0%
  • ج – البانتوثنيك 14,7%
  • د – کولین 1400 مليجرام
  • هـ – فيتامين أ 6500 وحدة دولية
  • و – فيتامين د 3 1200 وحدة دولية
  • ز – فیتامین ی 1 وحدة دولية
  • ن – فيتامين ب 12 8 ميكروجرام
  • ذ – حامض الفوليك 0٫2 مليجرام
  1. المضادات الحيوية لا تزيد عن 5 مليجرام
  • ب – 2 – مواصفات العلف الجاهز لنمو كتاكيت التربية علف نمو
  1. البروتين الخام لا يقل عن 17%
  2. البروتين القابل للهضم لا يقل عن 14%
  3. الدهن لا يزيد عن 4,7%
  4. الألياف لا تزيد عن 3,7%
  5. الكاربو هيدريت 58%
  6. الطاقة المنتجة في الكيلو الواحد من العلف 2050 سعر
  7. الكالسيوم 1,0%
  8. الفسفور الجاهز 0,45%
  9. الأحماض الأمينية
  • أ – الارجينين 1,09%
  • ب – لا يسين 0,84%
  • ج – تريبتوفين 0,19%
  • د – جلايسين 1,02%
  • هـ ـ سيستين 0,28%
  • و- میتونین 0,33%
  1. الفيتامينات فى الكيلو جرام الواحد من العلف
  • أ – فيتامين ب 2 6,0 ملغرام
  • ب – فیتامین نایسین 51٫0 ملغرام
  • ج – فيتامين حامض البانتوثنيك 15٫0 ملغرام
  • د – فيتامين كولين 1160 ملغرام
  • هـ ـ فيتامين أ 8000 وحدة دولية
  • و – فيتامين د 3 1200 وحدة دولية
  • ز – فیتامین ی 1 وحدة دولية
  • ن – فیتامین ب 12 8 میکرو جرام
  • ذ – حامض الفوليك 0٫2 ملغرام
  1. المضادات الحيوية لا تزيد عن 5 ملغرام في الكيلو الواحد
  • ب – 3 – مواصفات العلف الجاهز للدجاج البياض علف بيض

 العلف الصيفى العلف الشتوى

  1. البروتين الخام 17٫3 % 16,00 % 
  2. البروتين القابل للهضم 14,9 % 17,3%
  3. الدهن لا يزيد عن 4,2% 4,9%
  4. الألياف لا تزيد عن 3% 3%
  5. الكاربوهيدريت 53,0% 55,0%
  6. الطاقة المنتجة فى الكيلو جرام الواحد من العلف 2000 سعر 2100 سعر.
  7. الكالسيم 3,7% 3,2%
  8. الفسفور الجاهز 0,5% 0,46%
  9. الأحماض الأمينية
  • أ – الأرجنتين 1,16% 1,05%
  • ب – لايسين 0,91% 0,8%
  • ج – تريبتوفين 0,19% 0,17%
  • د – جلايسين 1,1% 1,01% 
  • ه – سيستين 0٫29% 0٫27 %
  • و – میتونین 0,3% 0,3%
  1. الفيتامينات فى الكيلو جرام الواحد من العلف
  • أ – فیتامین ب 2 ملغرام 3,95 3,9
  • ب – نیاسین ملغرام 31,5 32,0
  • ج – حامض البانتوثيك ملغرام 5 8٫ 3 8٫
  • د – کولین ملغرام 1220 1137
  • ه – فيتامين أ وحدة دولية 6800 7000
  • و – فيتامين د 3 وحدة دولية 1650 1650
  • ز – فیتامین ی وحدة دولية 2 2
  • ن – فیتامین ب 12 میکرو جرام 4 4
  • ذ – حامض الفوليك ملغرام 0,15 0,15
  • ب – 4 – مواصفات العلف الجاهز لتهية كتاكيت اللحم بادی
  1. البروتين الخام لا يقل عن 24%
  2. البروتين القابل للهضم لا يقل عن 20,5%
  3. الدهن لا يزيد عن 8%
  4. الألياف لا تزيد عن 2,75%
  5. الكاربوهيدريت 49%
  6. الطاقة المنتجة فى الكيلو جرام الواحد من العلف 2200 سعر
  7. الكالسيوم 1,0%
  8. الفسفور الجاهز 0,5% 
  9. الارجنین حامض امینی 1,6%
  10. لایسین حامض امینی 1,39%
  11. تريبتوفين 0,27%
  12. جلايسين 01,5%
  13. سیستین 0,4%
  14. میتونین 0,48%
  15. فيتامين ب 2 في الكيلو جرام الواحد 6,8 ملغرام
  16.  فيتامين نايسين فى الكيلو جرام الواحد 53,5 ملغرام
  17. حامض البانتوثيك فى الكيلو جرام الواحد 16,5 ملغرام
  18. كولين في الكيلو جرام الواحد 1600 ملغرام 
  19. فيتامين أ في الكيلو جرام الواحد 6530 ملغرام
  20. فيتامين د 3 في الكيلو جرام الواحد 1200 وحدة دولية
  21. فيتامين ى في الكيلو جرام الواحد 2 وحدة دولية 
  22. فيتامين ب 12 في الكيلو جرام الواحد 9 ميكروجرام
  23. حامض الفوليك في الكيلو جرام الواحد 0,3 ملغرام
  24. المضادات الحيوية لا تزيد عن 5 ملغرام في الكيلوجرام الواحد
  • ب – 5 – مواصفات العلف الجاهز لتسمين كتاكيت اللحم مکمل
  1. البروتين الخام لا يقل عن 21,5%
  2. البروتين القابل للهضم لا يقل عن 18,5%
  3. الدهن لا يزيد عن 8,3%
  4. الألياف لا تزيد عن 2,75%
  5. الكاربوهيدريت 51,5%
  6. الطاقة المنتجة في الكيلو جرام الواحد من العلف 2250 سعر.
  7. الكالسيوم 1,0%
  8. الفسفور الجاهز 0,5%
  9. الارجنین حامض امینی 1,4%
  10. لايسين 1,17%
  11. ترايبتوفين 0,23%
  12. جلايسين 1,34%
  13. سیستین 0,36%
  14. میتونین 0,45%
  15. فيتامين ب2 في الكيلو جرام الواحد من العلف 6,7 ملغرام
  16.  فيتامين نايسين في الكيلو جرام الواحد من العلف 53,5 ملغرام
  17.  حامض البانتوثيك فى الكيلو جرام الواحد من العلف 1600 ملغرام
  18. كومين في الكيلو جرام الواحد من العلف 1438 ملغرام
  19.  فيتامين أ فى الكيلو جرام الواحد من العلف 7000 وحدة دولية
  20.  فيتامين د في الكيلو جرام الواحد من العلف 1200 وحدة دولية
  21. فيتامين ي فى الكيلو جرام الواحد من العلف 2 وحدة دولية
  22. فیتامین ب 12 في الكيلو جرام الواحد من العلف 9 ميكروجرام
  23. حامض الفوليك فى الكيلو جرام الواحد من العلف 0٫3 ملغرام
  24. المضادات الحيوية لا تزيد عن 5 ملغرام

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.