أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 2 بندب موظف لعضوية مجلس التأديب العام لوزارة الداخلية

نشر في

قرار رقم 2 بندب موظف لعضوية مجلس التأديب العام لوزارة الداخلية

وزير الداخلية 

  • بعد الاطلاع على المادة 53 من قانون الخدمة المدنية.
  • وعلى القرار الصادر في 13 فبراير 1967 بإحالة الموظف بديوان الوزارة السيد فرج حسن البرغثي الى المحاكمة التأديبية.
  • ونظرا لغياب السيد احمد الدراوى عضو مجلس التأديب العام لهذه الوزارة.

قرر

مادة 1 

يندب السيد، سليمان الكبير، عضوا بمجلس التأديب العام لوزارة الداخلية، وذلك فيما يتعلق بالمحاكمة التأديبية المحالة على المجلس المذكور بمقتضى قرارنا المؤرخ في 13 فبراير 1967.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

  • صدر في طرابلس في 13 فبراير 1967م.
  • أحمد عون سوف 
  • وزير الداخلية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.