الجريدة الرسمية لسنة 1965 العدد 16 السنة الثالثة
نشر في 6 ديسمبر 1965
- اسم الدولة: المملكة الليبية
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1965
- العدد: 16
- الترتيب السنوي: السنة الثالثة
- سنة الاستقلال: الخامسة عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1965 العدد 16 السنة الثالثة
محتويات العدد
القسم الأول: قوانين ومراسيم وأوامر
- أمر ملكي بإنابة صاحب السمو الملكي ولي العهد في افتتاح دورة مجلس الأمة.
- مرسوم ملكي بتأجيل انعقاد مجلس الأمة ودعوته للانعقاد.
- مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ.
- مرسوم ملكي بنقل بعض ضباط قوى الأمن إلى وظائف عامة بالخدمة المدنية.
- مرسوم ملكي بشأن اختصاصات وزارة الإسكان والأملاك الحكومية.
- مرسوم ملكي بتعيين مستشار ومستشارين مساعدين بالمحكمة العليا.
القسم الثاني: تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء بتعيين محافظ.
- قرار مجلس الوزراء بترقية مدير الإدارة العامة للشئون الفنية بوزارة التخطيط.
- قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية التعاون الفني بين المملكة الليبية وحكومة يوغسلافيا الاشتراكية الاتحادية.
- قرار وزير الصناعة بلائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 1 أ.
- قرار وزير الصناعة بلائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 2 أ.
- قرار وزير الصناعة بلائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 3 أ.
- قرار وزير الصناعة بلائحة المواصفات القياسية والمعايير رقم 4 أ.
- قرار وزير الاقتصاد والتجارة بالاذن للسفارة الجزائرية بتملك أرض بطرابلس.
- قرارات وزير المالية من رقم 110 الى رقم 117 بشأن مقاطعة إسرائيل.
نشرت بأمر وزير العدل