أدوات الوصول

Skip to main content

مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ

نشر في

مرسوم ملکی بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية

  • بعد الاطلاع 
  • على المادة 97 من الدستور.
  • وعلى المرسوم الملكي الصادر في 14 نوفمبر 1963 بإعادة تعيين رئيس المجلس الشيوخ.
  • وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقة رأي هذا المجلس.

رسمنا بما هو آت

مادة 1 

يعاد تعيين الشيخ، عبد الحميد العبار، رئيسا لمجلس الشيوخ لمدة سنتين اعتبارا من 15 نوفمبر 1965.

مادة 2 

على رئيس مجلس الوزراء هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 28 جمادي الثاني 1385 هـ
  • الموافق 24 اکتوبر 1965م.
  • بامر الملك
  • حسین مازق
  • رئیس مجلس الوزراء
  • ادریس
  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.