الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 10 السنة الحادية عشرة
نشر في 29 يونيو 1961
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1961
- العدد: 10
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 10 السنة الحادية عشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
تشريعات فرعية
- لائحة رقم 9 لسنة 1961 بشأن المكافآت والبدلات والمزايا المالية الخاصة بوزارة الأنباء والإرشاد.
- قرار مجلس الوزراء بإنشاء شعبة البوليس الاتحادي.
- قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 29 الخاصة بالسخرة والعمل الإجباري.
- قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 105 الخاصة بالغاء السخرة.
- قرار مجلس الوزراء بالموافقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 111 الخاصة بالتمييز في شأن الاستخدام والتوظيف.
- قرار مجلس الوزراء الصادر في 31 مايو 1961 بتنظيم وزارة الصناعة.
- قرار مجلس الوزراء بمد أجل الإخطار المنصوص عليه في لائحة تحديد عدد الوكالات التجارية.
- قرار جمركي رقم 4 لسنة 1961.
- قرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 1 لسنة 1961 بإنشاء مكتب مؤقت لشئون مصائد الأسماك.
- قرار وزير المواصلات بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين بوزارة المواصلات.
إعلانات
البنك الوطني الليبي:
- الحركة كما هي حتى 30 أبريل 1961.
- الحركة كما هي حتى 15 مايو 1961.
نشرت بأمر وزير العدل
ملاحظة
نحن نعمل بجد على إضافة وربط جميع الجرائد الرسمية. قد تجد بعض الجرائد بدون فهرس حاليًا بسبب عدم توفر المعلومات. كما قد تلاحظ أن بعض الجرائد لم يتم ربطها بعد، وذلك لأننا نقوم بإضافة الجرائد بشكل دوري. لذا ندعوك لزيارتنا بانتظام لمتابعة التحديثات حيث سيتم إضافتها تدريجيًا.