الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 7 السنة الحادية عشرة
نشر في 13 مايو 1961
- اسم الدولة: المملكة الليبية المتحدة
- اسم الجريدة: الجريدة الرسمية
- جهة النشر: نشرت بأمر وزير العدل
- السنة: 1961
- العدد: 7
- الترتيب السنوي: السنة الحادية عشرة
- سنة الاستقلال: الحادية عشرة
الجريدة الرسمية لسنة 1961 العدد 7 السنة الحادية عشرة
محتويات العدد
قوانين ومراسيم وأوامر
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 27 مارس 1961 باحالة سفير على التقاعد.
- مرسوم ملکي صادر بتاريخ 27 مارس 1961 بتعيين سفير فوق العادة ومفوضا للمملكة الليبية المتحدة لدى المملكة المغربية و الجمهورية الاسبانية.
تشريعات فرعية
- قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 1961 بإصدار لائحة نظام موظفى مجلس الاعمار.
- قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 1961 بإصدار لائحة استخدام الموظفين غير الليبيين لمجلس الاعمار.
- قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 1961 بإصدار اللائحة المالية لمجلس الاعمار.
- قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 1961 بالتفويض في التوقيع على اتفاقيات خاصة.
- قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 1961 بتعيين مدير عام مجلس الاعمار.
- قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 فبراير 1961 بتعيين مراقب لصندوق التوفير.
- قرار مجلس الوزراء بتاريخ 5 أبريل 1961 باعتبار مدير عام وزارة الأنباء والإرشاد بالدرجة الخاصة.
- لائحة رقم 1 لسنة 1961 صادرة عن وزير المواصلات في شأن اجهزة الارسال اللاسلكي.
- قرار صادر عن وزير المواصلات بتاريخ 17 أبريل 1961 بضم طريق الى الطرق الاتحادية.
- قرار جمركي رقم 20 لسنة 1961 بإدراج بعض البواخر الأجنبية بالقائمة السوداء.
- قرار جمركي رقم 21 لسنة 1961 بإدراج شركة يابانية بالقائمة السوداء.
- قرار جمركي رقم 22 لسنة 1961 بإدراج شركة الإنجليزية بالقائمة السوداء.
- قرار جمركي رقم 23 لسنة 1961 بإدراج شركة ألمانية بالقائمة السوداء.
نشرت بأمر وزير العدل