Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 17 السنة العاشرة

نشر في 15 ديسمبر 1960

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 17 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • لائحة رقم 1 لسنة 1960 في شأن موارد مياه الشرب.
  • لائحة رقم 2 لسنة 1960 في شأن تصريف المياه المبتذلة والمواد القذرة.
  • قرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 16-11-1960 بشأن إنشاء إدارات وأقسام وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
  • قرار رقم 56 صادر من وزير المالية بتاريخ 17-11- 1960 بخطر التعامل مع شركة فرنسية.
  • قرار رقم 57 صادر من وزير المالية بتاريخ 17-11- 1960 خطر التعامل مع شركة سويسرية.
  • قرار صادر من وزير الصحة بتاريخ 27-11-1960 بإنشاء دورة لتدريب فنيي المختبرات بالمعهد الصحي في بنغازي.
  • قرار صادر من وزير الصحة بتاريخ 27-11-1960 بتغيير تسمية معهد الضباط والمفتشين الصحيين.

إعلانات

البنك الوطني الليبي:

  • الحركة حتى 15 نوفمبر 1960 م.
  • تصويب خطأ.

نشرت بأمر وزير العدل