Skip to main content

مراسيم صادرة بتاريخ 30 يوليو 1959 بتعيين ملازمين ثوان في الجيش الليبي

30 يوليو 1959

مراسيم صادرة بتاريخ 30 يوليو 1959 بتعيين ملازمين ثوان في الجيش الليبي

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبي

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • و على المادة 22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير سنة 1956
  • و على المادة 13 من المرسوم الملكي الصادر في 22 يونيو سنة 1957 بشأن الكلية العسكرية الملكية، 
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء،

رسمنا بما هو آت

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبي اعتبارا من 2 يوليو 1959:

  1. آدم سعيد الحواز
  2. يوسف محمد الزياني 
  3. طاهر محمد الحديد 
  4. عمر يونس العرفي 
  5. محمد محمود بدر 
  6. سعيد عبدالسلام بعيو 
  7. عبد الرحمن بشير حامد 
  8. رمضان الأسطى عمر 
  9. محمد محمد الفقيه
  10. يوسف يحيى المحجوب 
  11. جاب الله حامد مطر 
  12. بشیر محمد ساسی
  13. على محمد الحفائرى 
  14. سعيد السنوسي عبد السيد 
  15. رجب عبد السلام هلال
  16. محمد أبو القاسم عثمان
  17. محمد عبد السلام شنيب
  18. ابو عجيلة مفتاح الحويج 
  19. محمد محمد القذافي 
  20. صالح مراجع ابوجدين 
  21. يونس عبد السلام المريمي
  22. سالم خطاب عبد الله 
  23. محمد محمد الغول 
  24. عياد احمد الشريف 
  25. موسى احمد الحاسي

مادة 2 

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • ادريس
  • صدر بقصر دار السلام العامرة في 24 محرم سنة 1379 هـ.
  • الموافق 30 يوليه سنة 1959م
  • أبو بكر أحمد
  • وزير الدفاع بالنيابة
  • بامر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 17 فقرة و و22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبي اعتبارا من أول يوليه 1959:

  1. ابراهيم راشد 
  2. يوسف التومي الشيباني
  3. سالم موسى الشريف 
  4. على عبد القادر العوكلي
  5. اسماعيل الصديق اسماعيل 
  6. عبد الحفيظ فضيل البيار 
  7. نصر الدين محمد هامان
  8. محمد على أبوزيد الشطيطي 
  9. عبد الهادى حازم 
  10. طاهر مفتاح الشاوش

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 24 محرم سنة 1379 هـ.
  • الموافق 30 يوليه سنة 1959م
  • أبو بكر أحمد وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء

مرسوم ملکی بتعيين ضباط في الجيش الليبى

نحن ادريس الاول ملك المملكة الليبية المتحدة،

  • بعد الاطلاع على المادة 68 من الدستور.
  • وعلى المادتين 17 فقرة و و22 من قانون الجيش الليبي الصادر في 16 يناير 1956.
  • وبناء على ما عرضه علينا وزير الدفاع وموافقة رأي مجلس الوزراء.

رسمنا بما هو آت 

مادة 1

يعين السادة الآتية اسماؤهم بعد ملازمين ثوان في الجيش الليبي اعتبارا من أول يوليه 1959:

  1. ابراهيم راشد 
  2. يوسف التومي الشيباني
  3. سالم موسى الشريف 
  4. على عبد القادر العوكلي
  5. اسماعيل الصديق اسماعيل 
  6. عبد الحفيظ فضيل البيار 
  7. نصر الدين محمد هامان
  8. محمد على أبوزيد الشطيطي 
  9. عبد الهادى حازم 
  10. طاهر مفتاح الشاوش

مادة 2

على وزير الدفاع تنفيذ هذا المرسوم.

  • صدر بقصر دار السلام العامرة فى 24 محرم سنة 1379 هـ.
  • الموافق 30 يوليه سنة 1959م
  • أبو بكر أحمد وزير الدفاع بالنيابة
  • ادریس
  • بأمر الملك
  • عبد المجيد كعبار
  • رئيس مجلس الوزراء