Skip to main content

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 15 السنة العاشرة

نشر في 10 نوفمبر 1960

الجريدة الرسمية لسنة 1960 العدد 15 السنة العاشرة

محتويات العدد

قوانين ومراسيم وأوامر

تشريعات فرعية

  • اتفاقية تعاون وثقافة بين المملكة الليبية المتحدة والجمهورية التركية.
  • قرار وزير الخارجية الصادر بتاريخ 24-19609 بتشكيل لجنة شئون الموظفين غير المصنفين.
  • قرار وزير الخارجية الصادر بتاريخ 28 – 9 – 1960 بتشكيل لجنة امتحانات للتعيين في درجة ملحق بوظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي.
  • قرارات وزير المالية صادرة في 20-10- 1960 رقم 4 و 52 بتحديد استيراد ورفع وادراج بعض البواخر الاجنبية من وفي القائمة السوداء.

إعلانات

البنك الوطني الليبي:

  • الأصول والخصوم للمصارف التجارية فى ليبيا في نهاية شهر أغسطس 1960.
  • الحركة كما هي حتى 30 سبتمبر 1960.
  • الشيكات المحصلة فى شهر سبتمبر 1960.

نشرت بأمر وزير العدل