قرار رقم 280 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة السجل التجاري
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
يسمى السيد، محمد سالم صالح بن كثير، رئيسا لمصلحة السجل التجاري.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.