قرار رقم 280 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة السجل التجاري 

التاريخ: 16 مارس 2022

قرار رقم 280 لسنة 2022 م بتسمية رئيس مصلحة السجل التجاري 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يسمى السيد، محمد سالم صالح بن كثير، رئيسا لمصلحة السجل التجاري.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.