قرار رقم 206 لسنة 2022 م بإعادة تعيين ضابط صف
مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يعاد تعيين ر.ع.أ/ محمد اشتيوي على كمية، ضابط الصف التابع لوزارة الداخلية، على رتبة ملازم أول.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.