Skip to main content

اتفاقية بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي

نشر في
  • الدولة / المنظمة:
  • الحالة:
  • تاريخ التوقيع: 28 يونيو 1962
  • تاريخ النفاذ: 28 يونيو 1962
  • تاريخ التصديق: 28 يونيو 1962

اتفاقية بشأن المساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي

  • إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
  • وقد دعاه مجلس ادارة مكتب العمل الدولي الى الاجتماع في جنيف، حيث عقد دورته السادسة والأربعين في 6 حزيران/ يونيو 1962؛
  • وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمساواة في المعاملة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، وهي موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة؛
  • وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم الثامن والعشرين من حزيران/ يونيو/ عام اثنين وستين وتسعمائة وألف الاتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية المساواة في المعاملة ( الضمان الاجتماعي)، 1962:

في مفهوم هذه الاتفاقية:

المادة 1

  • (أ) يشمل تعبير “التشريع” أية قواعد خاصة بالضمان الاجتماعي، وكذلك القوانين واللوائح
  1. اعتمدت هذه الاتفاقية في 28 حزيران/يونيو 1962 بأغلبية 259 صوتا ضد صوت واحد وامتناع 50 عن التصويت
  2. بدأ نفاذ هذه الاتفاقية في 25 نيسان/ أبريل 1964 
  • (ب) تشير كلمة الاعانات ” الى جميع أنواع الإعانات والمنح والمعاشات بما فيها أي مبالغ اضافية أو زيادات:
  • (ج) تعني عبارة ” الإعانات الممنوحة بموجب نظم انتقالية ” أما الاعانات الممنوحة للأشخاص الذين تجاوزوا سنا معينا وقت نفاذ التشريع المنطبق، أو الإعانات الممنوحة كتدبير انتقالي مراعاة لأحداث تجري أو لمدد استكملت خارج الحدود الراهنة لأراضي دولة عضو؛
  • (د) تعني عبارة ” منحة الوفاة ” أي مبلغ إجمالي يدفع في حالة الوفاة 
  • (هـ) يعني تعبير ” الاقامة ” الاقامة المعتادة:
  • (و)يعني تعبير ” المقررة ” المحددة بالتشريع الوطني أو بموجبه، حسب تعريفه في الفقرة الفرعية (أ) أعلاه؛
  • (ز)يحمل تعبير ” لاجيء.” المعنى المعين له في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والمؤرخة في 28 تموز/ يوليه 1951؛
  • (ح)تحمل عبارة ” عديم الجنسية ” المعنى المعين لها في المادة 1 من الاتفاقية الخاصة بوضع عديمي الجنسية والمؤرخة في 28 أيلول/ سبتمبر 1954.

المادة 2

  1. يجوز لكل دولة عضو أن تقبل الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية بخصوص واحد أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي التالية، إذا كان يسري بشأنها بالفصل في هذه الدولة تشريع يغطي رعايا هذه الدولة ضمن أراضيها:
  • (أ) الرعاية الطبية؛
  • (ب) إعانات المرض؛
  • (ج) إعانات الأمومة 
  • (د) إعانات العجز؛
  • (هـ)إعانات الشيخوخة؛
  • (و) إعانات الورثة؛
  • (ز)إعانات إصابات العمل:
  • (ح) إعانات البطالة؛
  • (b)الإعانات العائلية.
  1. تلتزم كل دولة تسرى فيها الاتفاقية نافذة بالنسبة لها بأحكام هذه الاتفاقية بخصوص فرع أو فروع الضمان الاجتماعي التي قبلت بشأنها الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية.
  2. تبين كل دولة عضو في تصديقها فرع أو فروع الضمان الاجتماعي التي قبلت بشأنها الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية
  3. يجوز لأي دولة عضو صدقت على هذه الاتفاقية أن تخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي، في وقت لاحق، بأنها تقبل الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية بشأن فرع أو أكثر من فروع الضمان الاجتماعي لم تبينه من قبل في تصديقها
  4. تعتبر التعهدات المشار إليها في الفقرة 4 من هذه المادة جزءا لا يتجزأ من التصديق وتكون لها قوته اعتبارا من تاريخ الإخطار 
  5. لأغراض تطبيق هذه الاتفاقية، على كل دولة عضو تقبل الالتزامات الناشئة عنها بخصوص أي فرع من فروع الضمان الاجتماعي يسري بشأنه تشريع ينص على تقديم إعانات من النوع المبين في البندين (أ) أو (ب) أدناه، أن ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي بيانا توضح فيه الإعانات التي ينص عليها تشريعها الذي يعتبرها:
  • (أ) إعانات بخلاف تلك التي يتوقف منحها على الاشتراك المالي المباشر من جانب الأشخاص المحميين أو أصحاب عملهم، أو على انقضاء مدة مؤهلة من النشاط المهني:
  • (ب) أو إعانات تمنح بموجب نظم انتقالية.
  1.  يقدم البيان المشار إليه في الفقرة 6 من هذه المادة وقت التصديق أو وقت الاخطار الذي يتم وفقا للفقرة ) من هذه المادة؛ وفيما يتعلق بأي تشريع يعتمد لاحقا، يرسل البيان المذكور قبل انقضاء ثلاثة أشهر على اعتماد هذا التشريع.

المادة 3

  1. على كل دولة عضو تسرى فيها الاتفاقية أن تكفل على أراضيها لرعايا أية دولة عضو أخرى تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها أيضا.مساواتهم في المعاملة مع رعاياها بموجب تشريعها، فيما يتعلق بكل من التغطية والحق في الأمانات بخصوص كل فرع من فروع الضمان الاجتماعي قبلت بشأنه الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية.
  2. تكفل أيضا هذه المساواة في المعاملة، في حالة إعانات الورثة، لورثة رعايا دولة عضو تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها، بغض النظر عن جنسية هؤلاء الورثة
  3. لا تتضمن الفقرات السابقة من هذه المادة ما يلزم أية دولة عضو أن تطبق أحكامها فيما يتعلق باعانات فرع معين من فروع الضمان الاجتماعي، على رمایا دولة عضو أخرى يوجد فيها تشريع يتعلق بهذا الفرع ولكنها لا تكفل المساواة في المعاملة فيما يتعلق بهذه الإعانات لرعايا الدولة العضو الأولى

المادة 4

  1. تكفل المساواة في المعاملة فيما يتعلق بمنح الإعانات دون اشتراط الإقامة، على أنه يجوز إخضاع المساواة في المعاملة فيما يتعلق باعانات فرع معين من فروع الضمان الاجتماعي لشرط الإقامة في حالة رعايا أية دولة عضو يخضع تشريعها منح امانات هذا الفرع لشرط الاقامة على أراضيها
  2. على الرغم من أحكام الفقرة ( من هذه المادة، يجوز إخضاع منح الاعانات المشار إليها في الفقرة 6 (أ) من المادة 2 بخلاف الرعاية الطبية وإعانات المرض و إعانات إصابات العمل و الإعانات العائلية – لشرط أن يكون المستفيد قد أقام على أرض الدولة العضو التي تستحق الامانة بموجب تشريعها، أو، في حالة الورثة، لشرط أن يكون المتوفى قد أقام على هذه الأرض، وذلك طوال مدة لا تتجاوز:
  • (أ)ستة أشهر تسبق مباشرة تقديم الطلب، لمنح أمانات الأمومة وإعانات البطالة:
  • (ب) خمس سنوات متعاقبة تسبق مباشرة تقديم الطلب، لمنح إعانات العجز أو تسبق مباشرة الوفاة، لمنح أمانات الورثة:
  • (ج) عشر سنوات بعد سن 18 سنة ويمكن أن تتضمن خمس سنوات متعاقبة تسبق مباشرة تقديم الطلب، لمنح أمانات الشيخوخة
  1. يجوز النص على أحكام خاصة بشأن الإعانات التي تمنح بموجب نظــــم انتقالية.
  2. تحدد التدابير اللازمة لمنع الجمع بين الإعانات، عند الضرورة، عـ طريق ترتيبات خاصة تعقد بين الدول الأعضاء المعنية الناشئة

المادة 5

  1. بالإضافة الى أحكام المادة 4، على كل دولة عضو قبلت الالتزامات عن هذه الاتفاقية بخصوص فرع أو فروع الضمان الاجتماعي المعنية أن تضمن الكل من رعاياها ورعايا أية دولة عضو أخرى قبلت ذات الالتزامات، في حالة اقامتهم في الخارج، الحصول على إعانات العجز، وأمانات الشيخوخة، وإعانات الورثة، ومنح الوفاة، ومعاشات إصابات العمل، مع مراعاة التدابير التي تتخذ لهذه الغاية، عند الضرورة، طبقا للمادة 8
  2. في حالة الإقامة في الخارج، يجوز إخضاع تقديم إعانات العجز والشيخوخة والورثة من النوع المشار إليه في الفقرة 6 (أ) من المادة 2، الشرط اشتراك الدول الأعضاء المعنية في نظم للحفاظ على الحقوق حسبما تنص عليه المادة 7.
  3. لا تنطبق أحكام هذه المادة على الإعانات التي تمنح بموجب نظم انتقالية

المادة 6

بالإضافة الى أحكام المادة 4، على كل دولة عضو قبلت الالتزامات الناشئة عن هذه الاتفاقية بخصوص الإعانات العائلية، أن تضمن منح التعويضات العائلية لكل من رعاياها ورعايا أية دولة عضو أخرى قبلت ذات الالتزامات، وذلك عن الأبناء المقيمين على أرض أي من هذه الدول، ووفقا لشروط وضمن حدود تتفق عليها الدول الأعضاء المعنية.

المادة 7

  1. تسعى الدول الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها الى الاشتراك، وفقا لشروط يتفق عليها بين الدول الأعضاء المعنية طبقا للمادة 8، في نظم للحفاظ على الحقوق المكتسبة والحقوق الجاري اكتسابها بموجب تشريعاتها السائدة لرعايا الدول الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها، وذلك بخصوص جميع فروع الضمان الاجتماعي التي قبلت الدول الأعضاء المعنية الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية بشأنها
  2. تنص هذه النظم، بصورة خاصة، على تجميع مدد التأمين أو الاستخدام أو الاقامة والمدد المماثلة، لأغراض اكتساب الحقوق أو الحفاظ عليها أو استردادها ولحساب الاعانات
  3. تقتسم تکالیف إعانات العجز والشيخوخة والورثة المحددة بهذه الطريقة بين الدول الأعضاء المعنية، أو تتحملها الدولة العضو التي يقيم المستفيدون طى أراضيها، وفقا لما قد يتم الاتفاق عليه بين الدول الأعضاء المعنية

المادة 8

يجوز للدول الأعضاء التي تسري فيها الاتفاقية أن تفي بالتزاماتها المترتبة على أحكام المادتين 5 و 7 بالتصديق على اتفاقية الحفاظ على حقوق المهاجرين في المعاش، 1935، أو بتطبيق أحكام الاتفاقية المذكورة باتفاق مشترك بين دول أعضاء معينة، أو عن طريق أي اتفاق متعدد أو ثنائي الأطراف يؤدي الى الوفاء بهذه الالتزامات.

المادة 9

يجوز الخروج عن أحكام هذه الاتفاقية عن طريق عقد اتفاقات.بين عدد من الدول الأعضاء ولا تؤثر على حقوق وواجبات الدول الأعضاء الأخرى، وتنص على الحفاظ على الحقوق الجاري اكتسابها والحقوق المكتسبة، وفقا لشروط لا تقل مواتاة في

مجملها عن تلك التي تنص عليها هذه الاتفاقية

المادة 10

  1. تنطبق أحكام هذه الاتفاقية على اللاجئين وعديمي الجنسية دون اشتراط المعاملة بالمثل.
  2. لا تنطبق هذه الاتفاقية على النظم الخاصة بموظفي الخدمة المدنية، والنظم الخاصة بضحايا الحرب، ونظم المساعدة العامة.
  3. لا تلزم هذه الاتفاقية أية دولة عضو بتطبيق أحكامها على الأشخاص الذين يستثنيهم تشريع الضمان الاجتماعي فيها طبقا لأحكام صكوك دولية

المادة 11

يتم تبادل المساعدة الإدارية بدون مقابل بين الدول الأعضاء التي تكون هذه الاتفاقية نافذة بالنسبة لها، وذلك لتسهيل تطبيق هذه الاتفاقية وتنفيذ تشريع الضمان الاجتماعي الخاص بكل منها

المادة 12

  1. لا تنطبق هذه الاتفاقية على الإعانات المستحقة قبل بدء نفاذها بالنسبة للدولة العضو المعنية، فيما يتعلق بفرع الضمان الاجتماعي الذي تستحق الأمانات بموجبه.
  2. يحدد مدى انطباق هذه الاتفاقية على الإعانات المرتبطة بحالات حدثت قبل بدء نفاذها بالنسبة للدولة العضو المعنية فيما يتعلق بفرع الضمان الاجتماعي الذي تستحق الإعانات بموجبه فيما بعد، عن طريق اتفاق متعدد أو ثنائي الأطراف أو عن طريق تشريع الدولة العضو المعنية في حال عدم وجود مثل هذا الاتفاق.

المادة 13

لا تعتبر هذه الاتفاقية مراجعة لأي اتفاقية قائمة.

المادة 14

ترسل التصديقات الرسمية لهذه الاتفاقية الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها

المادة 15

  1. لا تلزم هذه الاتفاقية سوى الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام تصديقاتها
  2. يبدأ نفاذ الاتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدى المدير العام.
  3. وبعد ذلك يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لأي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا من تسجيل تصديقها

المادة 16

  1. يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل الى المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها.ولا يكون هذا النقض نافذا إلا بعد مضي عام على تاريخ تسجيله
  2. كل دولة عضو صدقت علي هذه الاتفاقية ولم تمارس خلال العام التالي لانقضاء فترة العشر سنوات المشار إليها في الفقرة السابقة الحق في النقض المنصوص عليه في هذه المادة، تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، ويجوز لها بعد ذلك نقض هذه الاتفاقية في نهاية كل فترة عشر سنوات وفقا للأحكام التي تنص عليها هذه المادة.

المادة 17

  1. يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض التي أبلغته بها الدول الأعضاء في المنظمة
  2. يلفت المدير العام نظر الدول الأعضاء إلى التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية لدى أخطارها بتسجيل التصديق الثاني الذي أبلغ به.

المادة 18

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق النقض التي سجلها طبقا لأحكام المواد السابقة، كيما يقوم الأمين العام بتسجيلها طبقا لأحكام المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة 19

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي الى المؤتمر العام، كلما رأى ذلك ضروريا، تقريرا عن تطبيق هذه الاتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلى إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر.

المادة 20

  1. إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه الاتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص الاتفاقية الجديدة على خلاف ذلك –
  • (أ)يستتبع تصديق دولة عضو للاتفاقية الجديدة المراجعة قانونا، وبغض النظر عن أحكام المادة 16 أعلاه، النقض المباشر للاتفاقية الحالية شريطة بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة؛
  • (ب) يقفل باب تصديق الدول الأعضاء للاتفاقية الحالية اعتبارا من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية الجديدة المراجعة.
  1. تظل الاتفاقية الحالية على أي حال نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول الأعضاء التي صدقتها ولم تصدق على الاتفاقية المراجعة

المادة 21

النمان الانكليزي والفرنسي لهذه الاتفاقية متساويان في الحجية.