أدوات الوصول

Skip to main content

الاتفاقية المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض القواعد المعينة المتعلقة بالنقل الدولي بواسطة الجو الذي يؤديه شخص آخر خلاف الناقل المتعاقد الموقعة في جوادا لاجارا في 18 سبتمبر 1961

نشر في

الاتفاقية المكملة لاتفاقية وارسو لتوحيد بعض القواعد المعينة المتعلقة بالنقل الدولي بواسطة الجو الذي يؤديه شخص آخر خلاف الناقل المتعاقد الموقعة في جوادا لاجارا في 18 سبتمبر 1961

إن الدول الموقعة على الاتفاقية الحالية بعد ملاحظة أن اتفاقية وارسو لا تتضمن قواعد معينة متعلقة بالنقل الدولي بواسطة الجو الذي يؤديه شخص ليس طرفا في اتفاقية النقل.

وبعد أن استقر رأيها على أنه من المرغوب فيه سن قواعد تطبق في مثل هذه الأحوال قد اتفقت على الآتي:

مادة 1

في هذه الاتفاقية :

  • أ. “اتفاقية وارسو” تعني الاتفاقية التي يقصد بها بعض القواعد المعينة المتعلقة بالنقل الدولي بواسطة الجو الموقعة في وارسو في 12 اکتوبر 1929 أو اتفاقية وارسو المعدلة في هايج 1955 وذلك سواء أكانت عملية النقل بمقتضى الاتفاق المشار إليه في الفقرة الثانية، يسير تنظيمها بواسطة الاولى أو الاخرى.
  • ب. الناقل المتعاقد: يقصد به الشخص الذي يبرم اتفاقا بشكل أساسى للنقل بناء على أحكام اتفاقية وارسو، مع مسافر أو مرسل أو مع شخص يقوم مقام المسافر أو المرسل.
  • ج.الناقل الفعلي: يقصد به شخص غير الناقل المتعاقد، الذي بناء على تفويض من الناقل المتعاقد يؤدى جميع عملية النقل الموضحة في الفقرة ب أو جزء منها ولكنه فيما يتعلق بهذا الدور ليس ناقلا أصيلا في نطاق مفهوم اتفاقية وارسو ويفترض وجود مثل هذا التفويض في حالة الافتقار إلى دليل لإثبات العكس.

مادة 2

في حالة قيام الناقل الفعلي بنقل كل الحمولة أو جزء منها، التي تنظمها اتفاقية وارسو بناء على الاتفاق المشار إليه فى المادة الأولى فقرة ب فان كلا من الناقل المتعاقد والناقل الفعلي يكونان خاضعين لقواعد اتفاقية وارسو إلا إذا ورد نص فيها بخلاف ذلك ويكون الأول بالنسبة لجميع عملية النقل الموضحة في الاتفاق والثاني بالنسبة للنقل الذي يؤديه فقط.

مادة 3

  1. يعتبر ما يصدر عن الناقل الفعلي أو ما يمتنع عن أدائه هو ومستخدميه والوكالات التى تعمل فى نطاق وظائفها فيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها الناقل الفعلي في حكم الصادرة أيضا عن الناقل المتعاقدة.
  2. يعتبر عن ما يصدر عن الناقل المتقاعد، أو مايمتنع عن أدائه، هو ومستخدميه والوكالات التي تعمل في نطاق وظائفها، القارة فيما يتعلق بعملية النقل التى يؤديها الناقل المتعاقد، في حكم الصادرة أيضا عن الناقل الفعلي.

وبالرغم من ذلك لا يخضع مثل هذا العمل أو الامتناع للناقل اللغة الفعلي لأية مسئولية تزيد على الحدود المبينة في المادة 22 من اتفاقية وارسو، ولا يمكن أن تؤثر أي اتفاقية خاصة يدعى الناقل المتعاقد بناء عليها التزامات لم تفرضها اتفاقية وارسو أو يتنازل عن حقوق منحته اياها هذه الاتفاقية، أو يقوم بأي اعلان خاص يبدي فيه رغبته بإجراء عملية التسليم في مكان الوصول المبين فى المادة 22 من الاتفاقية المذكورة على الناقل الفعلي ما لم يوافق عليها.

مادة 4

أي شكوى تقدم أو أي أمر يعطى للناقل بمقتضى اتفاقية وارسو، سيكون له نفس الأثر سواء كان ذلك بالنسبة الى الناقل المتعاقد أو إلى الناقل الفعلي، وبالرغم من ذلك، فان الاوامر المشار إليها في المادة 12 من اتفاقية وارسو، يجب أن تكون نافذة فقط في حالة تقديمها للناقل المتعاقد.

مادة 5

وفيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها الناقل الفعلي فإنه يحق لأي مستخدم أو وكيل للناقل الفعلي أو للناقل المتعاقد، إذا أثبت أنه قد تصرف في نطاق وظيفته، أن يخلي نفسه من حدود المسئولية المطبقة بناء على هذه الاتفاقية، على أن يتحملها الناقل الذي يعمل لديه المستخدم أو الوكيل، ما لم يثبت الناقل أنه قد تصرف بالطريقة التي تخليه من المسؤولية بموجب اتفاقية وارسو.

مادة 6

وفيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها الناقل الفعلي، فإن مجموع المبالغ التي تكون قابلة للاسترداد من هذا الناقل والناقل المتعاقد ومن مستخدميهم ووكلائهم الذين يعملون فى نطاق وظيفتهم، يجب ألا تتعدى أكبر مبلغ يمكن أن يطلب أداؤه أما من الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي بموجب هذه الاتفاقية، ولكن يجب الا يطالب أي من الأشخاص المذكورين بأي مبلغ زيادة على الحد المطبق عليه.

مادة 7

وفيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها الناقل الفعلي، فإنه يمكن للمدعي أن يرفع دعوى تعويض عن الاضرار ضد كلا من الناقل الفعلى والناقل المتعاقد أو أحدهما، طبقا لاختياره. وفي حالة مقاضاة واحد فقط. هذين الناقلين، فإنه يحق له أن يطلب من الناقل الآخر أن ينضم إليه في سير القضية وإجراءاتها القانونية وفي تحمل آثارها بناء على قانون المحكمة التى تنظر الدعوى.

مادة 8

يجب أن ترفع دعوى التعويض عن الضرر المبينة في المادة السابعة من هذه الاتفاقية بناء على اختيار المدعي إما أمام المحكمة التي يجوز مقاضاة الناقل المتعاقد أمامها كما نص على ذلك فى المادة 28 من اتفاقية وارسو أو أمام المحكمة التي لها الولاية القضائية والكائن مكان الإقامة العادي للناقل الفعلي أو مكان أعماله المالية الرئيسية في دائرتها.

مادة 9

  1. يبطل أي شرط تعاقدي يقصد به اعفاء الناقل المتعاقد أو الناقل الفعلي من المسؤولية الواردة فى هذه الاتفاقية، أو يلزمه حداً أقل مما يطبق بموجبها ويعتبر كأن لم يكن.

ولكن بطلان أي من هذه الشروط لا يعني بطلان الاتفاق كله الذي يجب أن يبقى خاضعاً لنصوص هذه الاتفاقية.

  1. وفيما يتعلق بعملية النقل التي يؤديها الناقل الفعلي فإن الفقرة السابقة لا تطبق على الشروط التعاقدية التي تنظم الخسارة أو التلف الناتجة من العيب الملازم أو النوع أو نقص الشحنة المنقولة.
  2. يبطل الشرط الذي تتضمنه اتفاقية النقل وكل الاتفاقيات الخاصة التي يقوم بإبرامها أطراف انصرفت نياتهم إلى نقض القواعد عليه رجالي الموضوعة فى هذه الاتفاقية سواء بتحديد القانون الذي يطبق أو بتغيير قواعد الاختصاص وتعتبر كأن لم تكن، وبالرغم من ذلك فإنه من أجل نقل الشحنة وبناء على هذه الاتفاقية يمكن اجازة شروط التحكيم حالة كونه قد أجرى بالنسبة لاحدى دائرتي الاختصاص المشار إليها في المادة الثامنة.

مادة 10

وفيما عدا ما نصت عليه المادة السابقة فإنه لا يوجد أي نص في هذه الاتفاقية يمكن أن يؤثر على الحقوق والالتزامات التى لكلا من الناقلين قبل بعضهما.

مادة 11

تبقى الاتفاقية مفتوحة للتوقيع الى التاريخ الذي تنفذ فيه بناء على نصوص المادة 13، وذلك بالنسبة لأية دولة تكون في هذا التاريخ عضواً في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة.

مادة 12

  1. يجب أن تكون هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق الدول الموقعة عليها.
  2. يجب أن تودع وثائق التصديق مع حكومة الولايات المتحدة المكسيكية.

مادة 13

  1. بمجرد قيام خمس من الدول الموقعة بإيداع وثائق التصديق على هذه الاتفاقية فانها تصبح نافذة فيما بينهم في اليوم التاسع عشر بعد تاريخ إيداع الوثيقة الخامسة من وثائق التصديق.
  2. ويجب بمجرد نفاذ هذه الاتفاقية، تسجيلها بالأمم المتحدة و بمنظمة الطيران الدولي بواسطة حكومة الولايات المتحدة المكسيكية.

مادة 14

  1. يجب أن تكون هذه الاتفاقية، بعد نفاذها مفتوحة لانضمام أي دولة عضو في الأمم المتحدة أو في أي من الوكالات المتخصصة.
  2. يجب أن يكون انضمام أية دولة بواسطة إيداع وثائق الانضمام لدى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية وينفذ هذا الانضمام من اليوم التاسع عشر بعد تاريخ الايداع.

مادة 15

  1. يجوز لأية دولة متعاقدة أن تخرج من هذه الاتفاقية بواسطة إبلاغ حكومة الولايات المتحدة المكسيكية.
  2. ويعتبر الخروج نافذ المفعول بعد ستة أشهر من تاريخ تلقى حكومة الولايات المتحدة المكسيكية بلاغ الخروج.

مادة 16

  1. يجوز لكل دولة متعاقدة وقت تصديقها أو انضمامها لهذه الاتفاقية أو في أي وقت بعد ذلك أن تعلن بواسطة اخطار حكومة الولايات المتحدة المكسيكية أن الاتفاقية سوف تمتد الى أي من الأراضي التي تكون مسؤولة عنها في علاقتها الدولية.
  2. يجب أن تمتد الاتفاقية إلى الأراضي التي سميت في الاخطار الذي تتلقاه حكومة الولايات المتحدة المكسيكية وذلك بعد تسعين يوماً من تلقي الإخطار.
  3. يجوز لأية دولة متعاقدة أن تخرج على هذه الاتفاقية بناء على نصوص المادة 15، فقط بالنسبة لجزء من الأراضي التي تكون مسؤولة عنها في علاقاتها الدولية أو بالنسبة لجميعها.

مادة 17

لا يجوز عمل أية تحفظات بالنسبة لهذه الاتفاقية.

مادة 18

يجب أن تعلم حكومة الولايات المتحدة المكسيكية منظمة الطيران المدنى الدولية وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من المنظمات المتخصصة.

  • أ. بأي توقيع يتم على هذه الاتفاقية وتاريخه.
  • ب. عن إيداع وثيقة تصديق أو انفصام وتاريخه.
  • ج. عن تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بناء على المادة 13 الفقرة الأولى.
  • د. عن تلقي أي اخطار بالخروج وتاريخه.
  • ه. عن تلقي أي تصريح أو اخطار يكون قد أجرى بموجب المادة 16 و تاريخه.

واقراراً لما ورد بالاتفاقية، قام بالتوقيع أدناه، على هذه الاتفاقية الوزراء المفوضون الذين أجرى تفويضهم بالشكل الصح.

أبرمت في جواد الاجار فى اليوم الثامن عشر من سبتمبر سنة ألف وتسعمائة وواحد وستون من ثلاث أصول متطابقة محررة باللغة الانجليزية والفرنسية والاسبانية، وفي حالة أي تناقض فإن الأصل الفرنسي الذي حررت به اتفاقية وارسو بتاريخ 2 أكتوبر 1929 يجب أن يسود.

ويجب على حكومة الولايات المتحدة المكسيكية أن تتولى إعداد ترجمة رسمية لنص الاتفاقية باللغة الروسية.

ويجب ايداع هذه الاتفاقية مع حكومة الولايات المتحدة المكسكية والتي بناء على المادة 11 تبقى مفتوحة للتوقيع، ويجب على هذه الحكومة أن ترسل نسخاً معتمدة منها إلى منظمة الطيران المدني الدولية والى كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو في أية وكالة متخصصة.