Skip to main content

اتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي

نشر في

اتفاقية لتشجيع وضمان الاستثمار بين دول اتحاد المغرب العربي

  • إن المملكة المغربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والجمهورية التونسية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،
  • انطلاقا من معاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي، لا سيما المادة الثالثة منها،وعملا على تحقيق أهدافها،وتنفيذا لبرنامج عمل اتحاد المغرب العربي، ورغبة منها في توثيق العلاقات الاقتصادية وتكثيف التعاون المثمر بين دول اتحاد المغرب العربي،
  • واقتناعا منها بأن تشجيع وضمان الاستثمارات بمقتضى اتفاقية من شأنه تدعيم التنمية وتعزيز التبادل التجاري والمنافع المشتركة بين بلدان اتحاد المغرب العربي في مختلف المجالات، 
  • وشعورا منها بضرورة منح رؤوس الأموال والاستثمارات التابعة لكل بلد من بلدان اتحاد المغرب العربي في البلد الآخر، معاملة أكثر أفضلية، 

اتفقت على ما يلي:

الفصل الأول:تعاريف

  1. المواطن:
  • هو الشخص الطبيعي المتمتع بجنسية إحدى الدول الطرف في الاتفاقية أو أي شخص معنوي يتمتع بجنسيتها، أنشىء وفقا للقوانين المعمول بها لديها وتكون فيها مصالح مواطني أحد أو بعض أو جل الأطراف المتعاقدة راجحة؛ 
  1. رأس المال:
  • هو المال الذي يملكه المواطن، ويشمل على كل ما يمكن تقويمه بالنقد من حقوق مادية ومعنوية، ثابتة أو منقولة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الودائع المصرفية والاستثمارات المالية، والحصص الشائعة وغير الشائعة والأسهم والسندات، وكذلك العقارات وما يتعلق بها من ضمانات كالرهون و الامتيازات بكل صورها والديون، وحقوق الملكية الفكرية، والعناصر غير المادية المتعلقة بأصول تجارية وكل خدمة بمقابل ناتجة عن عقد، وحقوق الامتياز التجارية الممنوحة بموجب قانون أو عقد بما ذلك الحقوق المتعلقة باستخراج واستغلال والبحث عن الموارد الطبيعية ؛
  1. العائدات:
  • هي المبالغ المتولدة عن رأس المال وأي استثمارات أخرى بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأرباح الموزعة على الحصص والأسهم والسندات؛
  1. الاستثمار:
  • هو استخدام رأس المال في أحد المجالات المسموح بها، في بلدان اتحاد المغرب العربي؛
  1. المستثمر:

هو المواطن الذي يملك رأس مال ويقوم ياستثماره في أحد بلدان اتحاد المغرب العربي؛

  1. الطرف المتعاقد:
  • هو إحدى دول اتحاد المغرب العربي.

الفصل الثاني معاملة الاستثمار

المادة 1

يشجع كل بلد من بلدان اتحاد المغرب العربي وفي إطار أحكامه انتقال رؤوس الأموال المملوكة لمواطنيه إلى الدول الأخرى للاتحاد، وانتقال رؤوس الأموال المملوكة لمواطني الدول الأخرى للاتحاد إليه، ويشجع استثمارها فيه بحرية، في كافة المجالات غير الممنوعة على مواطني البلد المضيف وغير المقصورة عليهم، وفي حدود نسب المشاركة الدنيا والقصوى المقررة في أنظمة البلد المضيف، كما تتعهد بتمكين المستثمر من الحصول على التسهيلات والضمانات المقررة بموجب هذه الاتفاقية، وتقدم للاستثمار معاملة عادلة ومنصفة.

المادة 2

يعمل الطرف المتعاقد على توفير الإمكانيات اللازمة والملائمة لاستثمار رأس المال وفقا لطبيعة الاستثمار، بما لا يقل عما يقدم للمستثمر الوطني وبما يتيح له بدء النشاط خلال فترة معقولة وتشمل تلك التسهيلات – بوجه خاص – ما يلي:

  • إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لقيام الاستثمار، واستيراد المعدات والموارد اللازمة للمشروع؛
  • الحصول على الأراضي اللازمة للمشروع، بالبيع أو بالإيجار؛ تقديم خدمات المرافق والمنافع العامة؛
  • عدم تحمل الاستثمار الرسوم التأسيسية المختلفة رسوم وأجور الخدمات أكثر مما يتحمله الاستثمار الوطني.

المادة 3

مع مراعاة القوانين الجاري بها العمل في البلد المضيف يسمح الطرف المتعاقد للمشروع الاستثماري بحرية تسويق منتجاته داخليا وخارجيا.

المادة 4

لا يتدخل الطرف المتعاقد في إدارة الاستثمار أو سياسته الإنتاجية أو المالية أو التوظيفية أو غيرها.

المادة 5

يحق للمستثمر أن يتصرف بحرية في الاستثمار بجميع أوجه التصرف القانونية التي تسمح بها طبيعته من ذلك نقل ملكيته كليا أو جزئيا لمواطني دول اتحاد المغرب العربي وفي زيادته أو إنقاصه أو تصفيته أو ترتيب حقوق الغير عليه.

المادة 6

يتمتع الاستثمار المنجز من قبل مستثمري بلدان اتحاد المغرب العربي بأية مزايا يقدمها الطرف المتعاقد لمواطني أية دولة أخرى.

المادة 7

لا يخضع الاستثمار إلى أية قيود غير جمركية على استيراد معدات المشروع الاستثماري ومستلزمات إنتاجه.ولا يفرض عليه الاستيراد أو حظره من مصادر معينة.

المادة 8

يكون للمستثمر في حالة اشتراط أنظمة البلد المضيف للاستثمار وجود شركاء محليين في مجالات معينة، الحق في اختيار هؤلاء الشركاء بكل حرية وبدون تدخل من الطرف المتعاقد للبلد المضيف للاستثمار.

المادة 9

يسهل الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار المغاربي الحصول على ما يحتاجه من أيدي عاملة وخبرات مغاربية.

المادة 10

يراعي المستثمر في مختلف أوجه نشاطه أقصى تقدير ممكن من التنسيق مع الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

الفصل الثالث الضمانات المالية

المادة 11

  1. يسمح كل طرف متعاقد بحرية تحويل وبدون أجال رأس المال وعوائده أو أي دفوعات أخرى متعلقة بالاستثمار.وينجز التحويل بعملة قابلة للتحويل حسب سعر الصرف الرسمي الجاري به العمل في تاريخ التحويل؛
  2. دون مراعاة أحكام الفقرة الأولى يجوز لأي طرف سن القوانين والأحكام التي تلزم بتصريح تحويل العملات؛
  • أ) تلزم بتصاريح تحويل العملات
  • ب) تتعلق باستخلاص الضرائب ويمكن له بالإضافة إلى ذلك حماية حقوق الدائنين أو ضمان تنفيذ الأحكام في الدعاوى المعروضة على القضاء، وذلك بتطبيق عادل وغير تمييزي لقوانينه.

المادة 12

  1. يستحق المستثمر تعويضا عما يصيب استثماره من ضرر نتيجة قيام الطرف المتعاقد أو إحدى سلطاته العامة أو المحلية أو مؤسساته بما يلي:
  • أ) المساس بأي من الحقوق والضمانات المقررة للمستثمر في هذه الاتفاقية أو في أي قرار صادر بموجبها من جهة مختصة؛
  • ب) الإخلال بأي من الالتزامات والتعهدات الدولية المفروضة على عاتق الطرف المتعاقد والناشئة عن هذه الاتفاقية لمصلحة المستثمر المغاربي أو عدم القيام بما يلزم لتنفيذها سواء كان ناشئا عن عمد أو إهمال؛
  • ج) الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ ذي صلة مباشرة بالاستثمار؛ التسبب بأي وجه آخر بالفعل أو بالامتناع في إحداث ضرر للمستثمر المغاربي
  • د) بمخالفة الأحكام القانونية النافذة في الدولة التي يقع فيها الاستثمار.
  1. يكون قيمة التعويض مساوية لما لحق المستثمر من ضرر تبعا لنوع الضرر وقدره

المادة 13

  1. يكون التعويض نقديا إذا تعذر إزالة الضرر.يشترط في تقدير التعويض النقدي أن يجري خلال ستة أشهر من يوم وقوع الضرر، وأن يدفع خلال سنة من تاريخ الاتفاق على مقدار التعويض أو اكتساب التقدير صفته القطعية وإلا استحق المستثمر فوائد تأخيرية على المبلغ غير المدفوع اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء هذه المدة وفقا لأسعار الفائدة السائدة في السوق النقدية للطرف المتعاقد المضيف للاستثمار.

المادة 14

يجوز أن يقدم الطرف المتعاقد مزايا إضافية خاصة تتجاوز ما هو مقرر في أنظمته، أو ما تنص عليه هذه الاتفاقية، للاستثمار التي تتخذ صيغة مشروعات مشتركة بين دول اتحاد المغرب العربي أو مواطني كل منها، أو للاستثمارات ذات الأهمية الخاصة لها، ولا سيما تلك التي لها طابع تنموي، وفقا للمناطق أو القطاعات ذات الأولوية فيها.ويتحدد نطاق المعاملة المميزة في مثل هذه الحالات وفقا لطبيعة وأوضاع كل منها.

الفصل الرابع الضمانات القانونية

المادة 15

  1. لا يمكن تأميم أو انتزاع استثمارات رعايا أي من أحد الأطراف المتعاقدة ولا يمكن إخضاع هذه الاستثمارات إلى أي إجراء له نتيجة مشابهة على تراب الأطراف المتعاقدة الأخرى إلا إذا توفرت الشروط التالية:
  • (أ) تتخذ تلك الإجراءات لفائدة المصلحة العامة وطبقا للصيغ التي ينص عليها القانون في البلد المضيف للاستثمار؛
  • (ب) تتخذ الإجراءات المذكورة بدون تمييز؛
  • (ج) تتم مرافقة تلك الإجراءات بدفع تعويض عاجل وعادل وفعلي خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتساب قرار نزع الملكية صفته القطعية وقابل لأن يحول بكل حرية.
  1. تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل كذلك على العائدات المتأتية من الاستثمار.

المادة 16

يوافق الطرف المتعاقد المضيف على ضمانات الاستثمار أو ضمانات ائتمان التصدير المرتبطة به، التي يقدمها للاستثمار، الطرف المتعاقد الآخر أو أي طرف آخر أو مؤسسة دولية أو إقليمية أو هيئة تجارية على أن يتم إخضاع اتفاقات هاته الضمانات إلى موافقة البلد المضيف.

المادة 17

إذا ما دفع أي طرف متعاقد أو جهة مبلغا للمستثمر، عن الأضرار التي تعرض لها، نتيجة ضمان كان قد قدمته له منفردا أو بالاشتراك مع جهة أخرى أو نتيجة أية تدابير تأمينية، يحل الدافع محل المستثمر تجاه الطرف المتعاقد المضيف، في حدود ما دفعه على ألا يتعدى في ذلك الحقوق المقررة للمستثمر تجاه ذلك الطرف طبقا للقوانين الجاري بها العمل بالبلد المضيف وتظل حقوق المستثمر تجاهه قائمة فيما يتجاوز المبالغ التي دفعت.

المادة 18

يلتزم الطرف المتعاقد المضيف للاستثمار بأن يكون تقييمه لأصول الاستثمار لأغراض تطبيق الأنظمة المحلية أو لأغراض هذه الاتفاقية تقييما عادلا يأخذ بعين الاعتبار القيمة السوقية للاستثمار.ويتم التحويل وفقا لسعر الصرف الرسمي المطبق يوم إنهاء اتخاذ إجراء التحويل في البلد المضيف.

الفصل الخامس الضمانات القضائية وتسوية النزاعات

المادة 19

تقبل الأطراف المتعاقدة عرض كل نزاع له صبغة قانونية ينشأ بين أحدهم ومستثمر أحد الأطراف الأخرى بخصوص استثمار مقام في بلاده على الهيئة القضائية لدول اتحاد المغرب العربي أو محكمة الاستثمار العربية طبقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية أو هيئات التوفيق والتحكيم الدولية المتخصصة بتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمار وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بها والمصادق عليها من قبل الأطراف المتعاقدة الأطراف في النزاع.

المادة 20

  1. يقع بقدر الإمكان تسوية النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة والخاصة بتفسير أو تطبيق الاتفاقية بالطرق الودية؛
  2. وإذا تعذر تسوية الخلاف بتلك الطرق يتم عرضه بطلب من أحد الأطراف المتعاقدة أمام الهيئة القضائية لدول الاتحاد أو على هيئة تحكيم؛
  3. تتكون هيئة التحكيم حسب كل حالة خاصة كما يلي:
  • يعين كل طرف خلال شهرين ابتداء من تاريخ تسليم طلب التحكيم عضوا بالهيئة ويختار هؤلاء الأعضاء خلال الثلاثين يوما من تاريخ تعيين آخرهم رئيسا لهيئة التحكيم على أن يكون من مواطني إحدى الدول الأطراف طرف في النزاع
  • وإذا لم يتم القيام بالتعيينات اللازمة خلال الآجال المقررة لذلك وفي صورة انعدام أي اتفاق آخر يمكن لأي طرف دعوة رئيس الهيئة القضائية لدول الاتحاد للقيام بالتعيينات اللازمة؛
  • فإذا كان رئيس الهيئة مواطن إحدى الأطراف المتعاقدة طرف في النزاع أو تعذر عليه القيام بالمهام المذكورة لأي سبب من الأسباب يدعي نائب الهيئة القضائية للقيام بالتعيينات اللازمة وإذا كان نائب رئيس الهيئة القضائية من مواطني إحدى الأطراف طرف في النزاع أو تعذر عليه هو أيضا القيام بالمهام المذكورة يدعى عضو الهيئة القضائية لدول الاتحاد الذي يليه مباشرة في الرتبة والذي لا يحمل جنسية أحد الأطراف في الخلاف للقيام بالتعيينات اللازمة.
  1. تتخذ هيئة التحكيم قراراتها بأغلبية الأصوات ويكون للرئيس صوت مرجح عند تساوي الأصوات.

يكون قرار هيئة التحكيم نهائيا و ملزما للأطراف.

المادة 21

يستمر نفاذ مفعول هذه الاتفاقية لمدة عشر سنوات بالنسبة للحقوق المكتسبة والالتزامات المترتبة في ظلها، في حالة حدوث أي نزاعات بين دول اتحاد المغرب العربي وعند انتهاء العمل بهذه الاتفاقية، وفي حالة وجود عقود في مرحلة التنفيذ اتفق عليها أثناء سريان مفعول الاتفاقية أو وجود مدفوعات تتعلق بتلك العقود وتستحق التسديد، فإن تلك العقود والمدفوعات تخضع لأحكام هذه الاتفاقية وتتمتع بما تضمنه من حقوق وما ترتبه من التزامات.

المادة 22

للأطراف المتعاقدة أن تتفق على تأجيل أو وقف العمل مؤقتا بأي من أحكام هذه الاتفاقية في أي منها، بناء على طلبها ويكون ذلك لأسباب موضوعية مبررة وفي حدود زمنية أو مكانية محددة، ولا يشمل ذلك الضمانات القانونية والمالية والقضائية الواردة في هذه الاتفاقية.كما لا يؤثر على الحقوق المكتسبة أو الالتزامات الناشئة من قبل، بمقتضى أحكام تقرر وقف العمل بها.

المادة 23

يتم تعديل هذه الاتفاقية بطلب من إحدى دول الاتحاد بعد موافقة الدول الأخرى، ويكون هذا التعديل ساري المفعول بعد التصديق عليه من كافة دول الاتحاد وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة التالية.

المادة 24

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل كافة الدول الأعضاء وفقا للإجراءات المعمول بها في كل منها.

وتدخل حيز التنفيذ بعد إيداع وثائق المصادقة عليها من طرف هذه الدول لدى الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي التي تقوم بإشعار الدول الأعضاء بذلك.وقعت هذه الاتفاقية بمدينة الجزائر بتاريخ أول محرم 1411 1400 و.ر الموافق 23 يوليو 1990.وذلك من خمسة نصوص أصلية تتساوى جميعها في القوة القانونية.