Skip to main content

طعن مدني رقم 317/ 46 ق

نشر في
  • التصنيف:
  • ذات الصلة:
  • رقم الطعن: 317
  • السنة القضائية: 46
  • تاريخ الجلسة: 14 يونيو 2004

العنوان

عدم إثبات خطأ المؤمن له – قصور.

الملخص

المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية تنص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية )، ومؤدى ذلك أن التزام المؤمن بدفع التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث المركبات الآلية يستوجب المسؤولية المدنية في جانب المؤمن له، وهذه المسؤولية لا يكفي لقيامها توافر الضرر، وإنما يجب على المضرور عند رفع الدعوى المباشرة على المؤمن أن يثبت خطأ المؤمن له الذي نجم عنه الضرر حتى تتوافر أركان المسؤولية المدنية التي يلتزم المؤمن بتغطيتها وفقا لعقد التأمين.

الحكم

الوقائع/ أقامت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها مقدمة شرعية عن أولادها القصر الدعوى رقم 521 لسنة 2001 أمام محكمة الزاوية الابتدائية على الشركة الطاعنة طالبة الحكم بالزامها بدفع مبلغ مائتين وخمسين ألف دينار جبرا للضررين المادي والأدبي، وقالت شرحا لها : إنه بتاريخ 1424.11.10 توفي زوجها في حادث مرور بسيارة مؤمنة لدى الشركة الطاعنة، ودين سائقها بحكم نهائي، وقضت المحكمة برفض الدعوى،.فاستأنفت المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها هذا الحكم أمام محكمة استئناف الزاوية التي قضت بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من الدعوى إلى إلزام المستأنف عليه بصفته بأن يدفع للمستأنفة عن نفسها مبلغا قدره عشرون ألف دينار، وبصفتها مقدمة شرعية على أولادها القصر مبلغا قدره ستون ألف دينار بواقع خمسة عشر ألف دينار لكل واحد منهم عن الضررين المادي والمعنوي الذي لحقهم بسبب وفاة مورثهم في الحادث…ورفض الاستئناف فيما عدا ذلك.

“وهذا هو الحكم المطعون فيه”

الإجراءات

صدر الحكم المطعون فيه بتاريخ 2003.6.9 ف وتم إعلانه بتاريخ 2003.8.13 ف، وقرر أحد أعضاء إدارة القضايا الطعن عليه بطريق النقض نيابة عن الشركة الطاعنة لدى قلم كتاب المحكمة العليا، بتاريخ 2003.9.6 مسددا الرسم والكفالة، ومودعـا مذكرة بأسباب الطعن ومذكرة شارحة، وصورة رسمية من الحكم المطعون فيه، ثم أودع بتاريخ 2003.9.24 ف أصل ورقة إعلان الطعن معلنة إلى المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بتاريخ 2003.9.17، وقدمت نيابة النقض مذكرة أبدت فيها رأيها بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه مع الإحالة، وبالجلسة المحددة لنظر الطعن أصرت على رأيها.

الأسباب

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه المقررة في القانون، فإنه يكون مقبولا شكلا

وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه بالقصور في التسبيب، إذ قضى بإلغاء الحكم الابتدائي دون أن يقيم أسبابا لحكمه، ولم يدلل على توافر المسؤولية المدنية في جانب المؤمن له، وكان لا يكفي للحكم بالتعويض توافر الضرر، بل يجب بيان ركن الخطأ الذي نجم عنه الضرر.

وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المادة السادسة من القانون رقم 28 لسنة 1971 بشأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية تنص على أن يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث المركبات الآلية )، ومؤدى ذلك أن التزام المؤمن بدفع التعويض عن الضرر الناشئ عن حوادث المركبات الآلية يستوجب المسؤولية المدنية في جانب المؤمن له، وهذه المسؤولية لا يكفي لقيامها توافر الضرر، وإنما يجب على المضرور عند رفع الدعوى المباشرة على المؤمن أن يثبت خطأ المؤمن له الذي نجم عنه الضرر حتى تتوافر أركان المسؤولية المدنية التي يلتزم المؤمن بتغطيتها وفقا لعقد التأمين.

لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الشركة الطاعنة بدفع تعويض للمطعون ضدها عن نفسها وبصفتها، ودلل على توافر الضررين المادي والأدبي دون أن يورد في أسبابه ما يدل على ثبوت خطأ المؤمن له، وأنه لولا هذا الخطأ لما وقع الضرر بما يجعل الحكم معيبا بالقصور في التسبيب مستوجب النقض

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة القضية إلى محكمة استئناف الزاوية للفصل فيها مجددا من هيئة أخرى، وبإلزام المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها بالمصروفات