المؤسسة الليبية للاستثمار تخسر حكم قضائي أمام المحكمة العليا بلندن بتاريخ 10-02-2023
المؤسسة الليبية للاستثمار تخسر حكم قضائي أمام المحكمة العليا بلندن بتاريخ 10-02-2023
The Libyan Investment Authority lost a judicial ruling before the High Court in London on 10-02-2023
ملخص موجز للحكم باللغة العربية
أطراف الدعوى
أصدرت الحكم الآتي في الدعوى رقم HC-2016-002106 المقدمة من
- مؤسسة الاستثمار الليبية.
- شركة المؤسسة الليبية للاستثمار (المملكة المتحدة – داليا) ذات مسؤولية محدودة.
- شركة مايبلكروس القابضة للاستثمار ذات مسؤولية محدودة.
ضد
- روجر ميلنر كينج.
- المجموعة الدولية ذات مسؤولية محدودة.
- بيزون للاستثمارات العقارية ذات مسؤولية محدودة.
- عقارات ستوك بارك.
- تشارلز مونتغومري ميري.
- كونرد استراتجيك.
المحتويات
الوقائع
اشترك المدعى مع المدعى ضدهم عام 2007-2009 م بمشروع مشترك JV لبناء و تطوير موقعان كفندق بالقرب من الطريق الدائري 25 في شمال لندن بإنجلترا. و كان الغرض من المشروع هو بناء و تملك فندقاً من فئة الأربعة نجوم على أن يتم تشغيله تحت العلامة التجارية كراون بلازا. واتفق الطرفان كذلك على تحويل موقع أخر مجاور إلى قرية خدمية والتي تغطي مساحة أكبر من الأرض تضاف للمشروع. علي أن يتم شراؤها من مالك مجاور.في أواخر سنة 2009 . وبعد مفاوضات بين المؤسسة الليبية للاستثمار و ممثلي كل من روجر كينج و المجموعة الدولية و تشارلز مونتغومري ميري ( الشريك الأجنبى)، قررت الطرفان تأسيس المشروع المشترك وفي شهر مايو لسنة 2010 قررت المؤسسة الليبية للاستثمار استثمار مبلغ و قدره 10.5 مليون جنيه إسترليني أي 50% من الأسهم في الشركة المشتركة و تم تأسيس الشركة يوم 27 يونيو 2010. قامت المؤسسة الليبية للاستثمار بتعيين شركة سافيلز لتقديم تقييم رسمي للكتاب الأحمر و في يونيو 2013 تم تقيم موقع الفندق بي 2.5 مليون جنيه إسترليني وموقع القرية التجارية بي 350 ألف جنيه إسترليني و لقد تم تقييم المواقع عدت مرات من قبل شركة اس & بي حيث أنه في شهر نوفمبر لعام 2012 و شهر يونيو لعام 2014 تم تقييم المواقع بي 18.5 مليون جنيه إسترليني و 18.6 مليون جنيه إسترليني. في يونيو 2017 و بسبب توتر العلاقة بين الأطراف قرر الأطراف تصفية الشركة المشتركة بالتراضي و تم بيع موقع الفندق في مارس 2018 مقابل 8.3 مليون جنيه إسترليني.
الأسباب
حيث إنه الوقائع المقدمة من قبل المدعي لم يثبت وجود اتفاق بين السيد : (الاسم محجوب) و المدعى عليهم لإخفاء آراء وتقييمات شركة سافيلز عن مؤسسة الاستثمار الليبية حيث إنه المدعى عليهم اعتقدوا أن السيد (الاسم محجوب) كان يتصرف بأمانة بصفته ممثلا للمؤسسة الليبية للاستثمار و أنه كان يتصرف لصالح الهيئة.
المدعى عليهم اعتقدوا أيضاً أن المؤسسة الليبية للاستثمار كانت تهتم فقط بعوائد الاستثمار أكثر من القيمة السوقية للأرض، و أن على السيد (الاسم محجوب) المسؤولية تبليغ المؤسسة الليبية للاستثمار بالتقييم المقدمة من شركة سافيلز، و كان السبب في توجيه تعليمات إلى شركة بديلة لتقديم تقييم التطوير هو أنه (بعد المناقشات في 17 يونيو 2010) اعتقد المدعى عليهم أن هذا هو ما أراده السيد (الاسم محجوب) ولم يتم القيام بذلك لإخفاء آراء سافيلس.
و حيث إنه المدعى لم يستطع إثبات أن المدعى عليهم كانوا يعتزمون الضرر للمدعى و أنه المدعى عليهم كانوا يعتقدون أن المشروع المشترك سيكون مربحا وأن المؤسسة الاستثمار الليبية كانت حريصة على المضي قدماً في المشروع.
ولقد ثبت أن المدعى عليهم لم يشتبهون في أن السيد (الاسم محجوب) كان بتصرف بما يتعارض مع مصالح مؤسسة الاستثمار الليبية. و لم يتمكن المدعى إثبات مزاعم الإخلال بواجبات الوكالة من قبل المدعى عليهم.
المنطوق
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن المرفوع من المؤسسة الليبية للإستثمار ضد الشريك الأجنبي لعدم إثبات المؤسسة أسس دعواها.
اترك تعليقاً